||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35632440
عدد الزيارات اليوم : 3899
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 427 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/3/13

نقض مدني
رقم:427 /2010

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي /سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر،إيمان ناصر الدين، د.عثمان التكروري،عدنان الشعيبي.

الطاعـــــــــــــــنة: ختام عبد الله سليمان العمر / الشويكة – طولكرم. وكيلها المحامي أحمد محمود شرعب. المطـــعون ضده: محمود لافي محمد بهتي / الشويكة – طولكرم. وكيلته المحامية سائدة السفاريني.
الإجـــــــــــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
قدمت الطاعنة هذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 1/8/2010 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 8/7/2010 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 406/2009 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار أتعاب محاماة.

يستند الطعن للأسباب التالية:
أخطأت محكمة الاستئناف ومحكمة الدرجة الأولى بمعالجتها نص المادة 47 من قانون تمليك الطبقات والشقق رقم 1 لسنة 1996، خاصة وأنه ثبت للمحكمة بأن العقار موضوع الدعوى فيه عدة طوابق وعدة شقق ولا مجال لإعمال الشفعة به بمجرد صدور القانون المذكور.
إن معالجة محكمة الاستئناف للسببين الثاني والثالث من أسباب الاستئناف هي معالجة غير سليمة، حيث أن الطاعنة لم تنعى على محكمة الدرجة الأولى بأنها لم تحلف الخبير اليمين الأولى، بل ذكرت أن الخبير عندما دُعي للمناقشة لم يحلف اليمين وأن الفترة ما بين حلفه اليمين الأولى ودعوته لمناقشته حول الخبرة في المرة الثانية بينهما زمن طويل، وأن الذي سلمه المبرزات هو قلم المحكمة وكأن قلم المحكمة قد تحول إلى قاضٍ، ثم إن الخبير والمحكمة قد وقعا في خطأ حسابي حتى في الثمن والأمتار وثمن البناء مما يجعل الثمن أكثر من مائتي ألف دينار أردني حتى وفق حساب الخبير نفسه.
أخطأت محكمة الاستئناف في عدم معالجة ما أثير أمامها من واقعة سقوط حق الشفعة وعدم إعمال نص المادة 1024 من مجلة الأحكام العدلية، لأن حق الشفعة هو حق ضعيف، حيث تبين من شهادة المحامي عاطف قعدان أن الأرض قد عرضت على المدعي لشرائها إلا أنه رفض ذلك قبل البيع وبعد البيع مما يعني أن حقه بإقامته هذه الدعوى قد سقط.
أخطأت محكمة الاستئناف بعدم السماح للجهة الطاعنة بتقديم بينات أمامها لإثبات نفي الخبرة، فالخبرة يجوز ربطها بخبرة مماثلة لها أو بأعلى منها مما يجعل قرارها حرياً بالنقض.

وطلبت الطاعنة قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تبلغت وكيلة المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 7/9/2010 ولم تقدم لائحة جوابية.
التسبيب
المحكمـــــــــــــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ومستوفٍ شروطه القانونية نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، فإن ما تفيد به وقائع ومجريات الدعوى أن الطاعن أقام دعوى لدى محكمة بداية نابلس ضد كل من المدعى عليهم 1) ختام عبد الله سليمان العمر ) يسري فايز محمود جعرون 3) آمال عبد الكريم عبد اللطيف التينة 4) نظام عبد الكريم عبد اللطيف التينة 5) شمس عبد الكريم عبد اللطيف التيني 6) إيمان عبد الكريم عبد اللطيف التيني 7) بلال عبد الكريم عبد اللطيف التيني 8) نوال عبد الكريم عبد اللطيف التيني،موضوعها التملك بحق الشفعة سجلت تحت رقم 821/2000.
وقد جاء في لائحة الدعوى أن المدعي يملك وبتصرف على الشيوع بحصص في قطعة الأرض الموصوفة في اللائحة وهي من نوع الملك، وأن المدعى عليهم الثاني حتى الثامن قاموا ببيع حصصهم فيها للمدعى عليها الأولى التي لم تكن تملك أي جزء في قطعة الأرض المذكورة وذلك لدى دائرة تسجيل الأراضي في طولكرم بتاريخ 16/5/2000، وأن الثمن المصرح به من قبل المشترية (المدعى عليها الأولى) لدى دائرة تسجيل الأراضي البالغ مقداره خمسة عشر ألف دينار أردني كما ورد في عقد البيع رقم 283/2000 ثمناً للمساحة والحصص المباعة، لم يكن الثمن الحقيقي وأن الثمن المذكور قد زيد عن حقيقته كثيراً لتعجيز المدعي (الشفيع) عن أخذ المبيع بالشفعة.
وقدم المدعى عليهما الأول والثاني لائحة جوابية جاء فيها أن المدعي يعلم بالبيع وتم عرض الأرض موضوع البيع عليه إلا أنه رفض الشراء، وأن ثمن المبيع البالغ (15000) دينار أردني هو الثمن الحقيقي المدفوع.
وفي جلسة 5/5/2003 قررت المحكمة إجراء الكشف على قطعة الأرض بمعرفة الخبير المساح سامي القيسي، وبعد أن قدم الخبير تقريره ومناقشته فيه قررت المحكمة في جلسة 24/4/2004 إعادة إجراء الكشف على العقار وقدم الخبير تقريره الجديد وقررت المحكمة في جلسة 19/2/2005 الأخذ بهذا التقرير وإبرازه وإعطائه إبراز (م/7).
وفي جلسة 19/11/2005 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة بداية طولكرم صاحبة الصلاحية والاختصاص حيث سجلت تحت رقم 177/2005 وقد قررت المحكمة المذكورة في جلسة 10/1/2008 ندب الخبير لؤي حمادي لإجراء الكشف على رقبة الأرض لتقدير قيمة المتر المربع مع الإنشاءات المقامة عليها وتكليف القلم بتزويد الخبير بما يشاء من المبرزات المحفوظة في الملف، وقد حلف الخبير المذكور اليمين القانونية أمام المحكمة وقدم تقريره في جلسة 28/2/2008 وميز بالحرف (أ/1)، وبنتيجة المحاكمة بينت المحكمة أن أحكام المادة 1024 من المجلة قد اشترطت لاستعمال حق الشفعة أن لا يكون الشفيع قد رضي بعقد البيع وأن الرضى بهذا العقد لا يكون تاماً إلا بعد العلم بمقدار الثمن وأسماء المشترين. وتوصلت برجوعها إلى بينة المدعى عليها الأولى حول الدفع المثار بخصوص عرض الأرض على المدعي ورفضه الشراء أن البينة لا تثبت هذا الدفع وأنه دفع غير وارد ويتعين رده، وأنه بالرجوع إلى المادة 47 من قانون تملك الطبقات والشقق والمحلات رقم 1 لسنة 1996 التي تنص على أنه ((لا تطبق على العقارات المسجلة بمقتضى هذا القانون الأحكام المتعلقة بالشفعة)) وكذلك المادة (1) التي عرفت الوحدة العقارية بأنها الجزء المفرز من المبنى سواءً كان طابقاً أو شقة أو محلاً، و المادة 10/2 من ذات القانون التي أوجبت على كل مالك وحدة عقارية تسجيل وحدته العقارية في السجل المشار إليه في البند (1) منها، وجدت أن هذا ينطبق على قطعة الأرض موضوع الدعوى والإنشاءات والأبنية المقامة عليها لأنها غير مفرزة وغير مسجلة في السجل الخاص المعد من طرف دائرة تسجيل الأراضي، لذلك قررت أن أحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 لا تنطبق على العقار موضوع الدعوى، وبرجوع المحكمة المذكورة إلى تقرير الكشف المعد من قبل الخبير المعين المساح لؤي حمادي وجدت أن ثمن قطعة الأرض وما عليها من أبنية وإنشاءات وفق ذلك التقرير هو (197800) ديناراً أردنياً، وحيث أن الحصص المباعة للمدعى عليها الأولى هي (81375 وهي تعادل 79 متراً مربعاً، وأن ثمن هذه الحصص هو 4394 ديناراً أردنياً، وحيث أن المدعي أثبت أنه شريك على الشيوع في قطعة الأرض موضوع الدعوى بتاريخ سابق على عقد البيع وبأنه صاحب حق في تملك الحصص المباعة بالشفعة، قررت المحكمة الحكم بتمليكه كامل الحصص المباعة من المدعى عليهم من (2-8) للمدعى عليها الأولى وذلك بحق الشفعة بالثمن المقرر من الخبير المساح لؤي حمادي ومقداره (4394) ديناراً أردنياً والحكم بإعادة باقي المبلغ المودع من المدعي في حساب أمانات المحكمة، وتكليف دائرة تسجيل أراضي طولكرم بتسجيل الحصص المباعة بالكامل على اسم المدعي وإلغاء أية قيود تتعارض مع ذلك وشطب اسم المدعى عليها الأولى ختام من سجلات وقيود دائرة تسجيل أراضي طولكرم في القطعة موضوع الدعوى وتسليم هذه الحصص للمدعي مع تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار أتعاب محاماة.
لم تقبل المدعى عليها الأولى بحكم محكمة البداية هذا فطعنت فيه لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 406/2009، وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها الذي لم تقبل به الطاعنة فطعنت فيه بالنقض للأسباب الآنف ذكرها.
وعودة إلى أسباب الطعن:
وبالنسبة للسبب الأول المتعلق بعدم تطبيق المحكمة المادة 47 من قانون تمليك الطبقات والشقق رقم 1 لسنة 1996، ولما كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه أن هذه المادة لا تنطبق على قطعة الأرض موضوع الدعوى والإنشاءات والأبنية المقامة عليها لأنها غير مفرزة وغير مسجلة في السجل الخاص المعد من طرف دائرة التسجيل، ولما كان هذا الذي قررته المحكمة موافق للقانون فإن هذا السبب يغدو غير وارد وحرياً بالرد.
وبالنسبة للسبب الثاني المتعلق بكون الفترة بين حلف الخبير اليمين القانونية ودعوته للمناقشة فترة طويلة، وأن الذي سلمه المبرزات هو قلم المحكمة وأن المحكمة أفهمته عند حضوره للمناقشة أنه لا زال تحت القسم، فإن ذلك لا يعد سبباً يجرح الحكم المستأنف ويغدو حرياً بالرد أيضاً.
أما القول بأن الخبير والمحكمة قد وقعا في خطأ حسابي فإن هذا لم يكن مثاراً أمام محكمة الاستئناف ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض عملاً ب المادة 232/1 من أصول المحاكمات المدنية والتجارية، فضلاً عن أن الخطأ المادي في الحساب لا يعد سبباً للطعن وإنما يتم تصحيحه بناءً على طلب يقدم للمحكمة المختصة عملاً ب المادة 183/1 من أصول المحاكمات المدنية والتجارية لذلك فإن هذا السبب غير وارد أيضاً وحرياً بالرد.
وبالنسبة للسبب الثالث من أسباب الطعن المتعلق بسقوط حق الشفعة لعرض المبيع على المدعي ورفضه الشراء، ولما كان هذا السبب يتعلق بوزن محكمة الموضوع للبينة، وقد بينت في حكمها أن شهادة المحامي عاطف قعدان لا تثبت واقعة العرض فإن هذا السبب يغدو غير وارد وحرياً بالرد.
وبالنسبة للسبب الرابع المتعلق بعدم سماح محكمة الاستئناف للجهة الطاعنة تقديم بينات أمامها لإثبات نفي الخبرة، وبالرجوع إلى ملف الاستئناف نجد أنه في جلسة 18/3/2010 بعد قبول الاستئناف شكلاً طلب وكيل المستأنفة المناب اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له ولم يطلب تقديم أية بينة وبالتالي فإن هذا السبب مخالف لما هو ثابت في ملف الدعوى وهو مستوجب الرد.
منطوق الحكم
لهـذه الأسبــــــــــــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/3/2011
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 06:49 مساء  الزوار: 4392    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا باري القوس بريًا لست تحسنها ***‏ لا تفسدنها وأعط القوس باريها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved