||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35630504
عدد الزيارات اليوم : 1963
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 271 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/2/2

نقض مدني
رقم:271/2009

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر،عبد الله غزلان، د.عثمان التكروري، فتحي أبو سرور

الطاعـــنون: 1) عبد الكريم جمعة عبد الفتاح الرطروط/نابلس 2) زاهر جمعة عبد الفتاح الرطروط/نابلس 3) نضال جمعة عبد الفتاح الرطروط/نابلس 4) ايمان جمعة عبد الفتاح الرطروط/نابلس وكيلاهم المحاميان حسام فتوح و/أو عمر حسام فتوح/نابلس المطعون ضدهما: 1) يسرى عبد الفتاح الرطروط/نابلس 2) فتحي عبد الفتاح الرطروط/نابلس وكيلهما المحامي عدلي العفوري/نابلس
الإجــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعنون بهذا الطعن بواسطة وكيليهم بتاريخ 26/7/2009 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 30/6/2009 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الدعوى الاستئنافية رقم 14/2009 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة صلحاً واستئنافاً.
تنعى وكيل الجهة الطاعنة في أسباب طعنها على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون بان الطاعنين بالنقض هم شركـاء (بالعين) موضـوع النقض مثلهـم مثل المطعـون ضدهم وان


محكمتي الموضوع والاستئناف قد أخطأتا في تفسير نصوص القانون وان القرار المطعون فيه حرياً بالنقض لمخالفته أحكام المادة 103 من مجلة الاحكام العدلية والمادة 937 من القانون المدني الاردني مما اوقع المحكمة الاستئنافية بالخطأ في تفسير القانون.
لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلهما لائحة النقض ومرفقاتها حسب الأصول.
التسبيب
المحكمــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان الجهة الطاعنة أقامت الدعوى الحقوقية رقم 278/2008 صلح نابلس ضد المطعون ضدهما موضوعها المطالبة بحق الشفعة قيمتها حسب عقد البيع (3000) دينار أردني ذلك ان قطعتي الأرض موضوع الدعوى مملوكتان على الشيوع ومن ضمن المالكين الجهة الطاعنة والجهة المطعون ضدها، وقد تقرر بنتيجة المحاكمة رد الدعوى وتضمين الجهة الطاعنة (المدعية) الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم تقبل الجهة الطاعنة (المدعية) بالحكم الصادر عن محكمة الصلح فطعنت فيه بالاستئناف المدني رقم 14/2009 أمام محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية والتي بدورها أيدت القرار المستأنف القاضي برد الدعوى معللة قرارها بأن المطعون ضدها الاولى (المستأنف ضدها) قامت ببيع حصصها المشاعية للمطعون ضده الثاني (المستأنف ضده) بموجب عقد البيع المبرز ع/3 وثبت للمحكمة ايضاً ان المطعون ضدها الأولى هي شقيقة المطعون ضده الثاني، وبالتالي طبقت نص المادة (2/1/3 من القانون رقم 51/58 المعدل للأحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة والتي تنص(لا يمارس حق الأولوية أو الشفعة إذا حصل البيع او الفراغ بين الأصول والفروع أو بين الزوجين او بين الاقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الاصهار لغاية الدرجة الثانية).
لم ترتض الجهة الطاعنة بحكم المحكمة الاستئنافية فطعنت فيه بالنقض للاسباب الآنف ذكرها.
ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ومستوفٍ شرائطه القانونية نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، ولما كانت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية اذ قضت برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى حملته على صريح نص المادة 2/3/ب من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 والتي تنص (لا يمارس حق الشفعة إذا حصل البيع او الفراغ بين الاصول والفروع أو بين الزوجين او بين الاقارب لغاية الدرجة الرابعة اوبين الاصهار لغاية الدرجة الثانية).

منطوق الحكم
ولما كان هذا الذي قضت به محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وحملت حكمها عليه تصادقه وقائع الدعوى ذلك ان المشتري المطعون ضده الثاني هو شقيق البائعة المطعون ضدها الاولى فإن طلب الشفعه يغدو والحالة هذه غير وارد وفي غير محله، ولا يغير من الامر شيئاً ان المشتري هو أحد الشركاء وان المادة 1009 من مجلة الأحكام العدليه نصت على ان للمشارك في نفس المبيع حق الشفعه ذلك ان ممارسة هذا الحق يعقد للشريك شريطه ان لا يكون البيع او الفراغ قد حصل بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة او بين الاصهار لغاية الدرجة الثانية بمعنى ان ورود احدى الحالات المشار إليها آنفاً يشكل استثناءً يمنع ممارسة الأصل الا وهو طلب الشفعه.
ولما كان الحكم الطعين إذ قضى بذلك فإنه يكون قد طبق القانون على واقع يطابق وينطبق عليه الأمر الذي يجعل الطعن المقدم واجب الرد لقيامه على غير أساس.

لهـــــــذه الأسبــــــاب
تقرر المحكمة بالاغلبية رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/2/2010
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس
الرأي المخالف المعطى من
السيد القاضي عبد الله غزلان
أخالف الاغلبية المحترمة فيما قضت به وحملت عليه حكمها إذ أن اتصال محكمة النقض بالطعن المقدم، لتقول كلمتها فيه يقتضي الوقوف على المحكمة مصدرة الحكم الطعين والاسباب التي حمل عليها الطعن، ذلك ان المشرع حصر الطعن بطريق النقض في الاحكام النهائية الصادرة عن غير محاكم الاستئناف، بواحد أو أكثر من الاسباب الواردة حصراً بالمادة (226) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001. فيما جعل من الاسباب الوارده في المادة (225) من ذات القانون اسباباً للطعن في الاحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف.
وإننا اذ نبدي ذلك بشكل مجمل، سنعمد إلى تسجيل الرأي المخالف على نحو مفصل ـ بالنظر إلى حداثته ومؤيداته وأهميته سيما وان ما جرى عليه قضاء محكمة النقض المنعقدة في رام الله على خلاف هذا الذي ننادي به ونتبناه ـ نستهله بالوقوف على طبيعة ومهمة محكمة النقض فمحكمة النقض ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي كما ان الطعن بالنقض طريق غير عادي من طرق الطعن في الاحكام الامر الذي اوجب ان لا يكون سلوكه إلا في احوال معينة، هي تلك الصادرة عن محاكم الاستئناف ومحاكم البداية بصفتها الاستئنافية، وفي ذلك نصت المادة (30) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 (تختص محكمة النقض بالنظر في
الطعون المرفوعة اليها عن محاكم الاستئناف في القضايا الجزائية والمدنية ومسائل الاحوال الشخصية لغير المسلمين.
الطعون المرفوعة اليها عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية.
الطعون المتعلقه بتغيير مرجع الدعوى.
اية طلبات ترفع اليها بموجب أي قانون آخر.
وفي هذا الذي قررته المادة (30) من قانون تشكيل المحاكم النظامية، على النحو الذي صيغت به، افرد المشرع الفقره الاولى للطعون المرفوعة عن محاكم الاستئناف، فيما افرد الفقرة الثانية للطعون المرفوعة عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية، ومفاد ذلك ان استخدام عبارة محاكم الاستئناف تنصرف حصراً إلى محاكم الاستئناف بعينها، تلك التي سماها القانون دون غيرها من المحاكم ولا تمتد لتشمل محاكم البداية بصفتها الاستئنافية، كما ان استخدام عبارة محاكم البداية بصفتها الاستئنافية لا تمتد لتشمل محاكم الاستئناف.
ولما كانت الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف ومحاكم البداية بصفتها الاستئنافية منها ما هو نهائي ومنها دون ذلك، فقد حصر المشرع الطعن بالنقض في الاحكام النهائية.
ولما كان الطعن بالنقض طريق غير عادي من طرق الطعن في الاحكام، فانه وبوصفه كذلك لا يجوز ولوجه إلا لاسباب معينه حددها القانون مع اختلاف هذه المتعلقه بالاحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف وتلك المتعلقه بالاحكام النهائية الصادرة عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية اذ نصت المادة (225) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 (للخصوم حق الطعن بطريق النقض في الاحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف اذا كان الطعن مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله).
فيما نصت المادة 226 من ذات القانون (يجوز للخصوم ان يطعنوا بطريق النقض في أي حكم نهائي في الاحوال الآتيه:-
اذا وقع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات أثر في الحكم.
اذا تناقض الحكم المطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة الامر المقضي وصدر بين الخصوم أنفسهم وبذات النزاع).
وعلى ما أفصحت عنه أحكام المادتين 225، 226 فإن الطعن في الاحكام النهائية الصادرة عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية يجب ان لا يخرج عن حدود ما نصت عليه المادة (226) بحيث يبنى حصراً على وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات أثر في الحكم، او تناقض الحكم المطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة الامر المقضي به صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات النزاع، ولا يقبل أي طعن ضد الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية يستند إلى الاسباب الواردة في المادة (225) ذلك ان عبارة محاكم الاستئناف انصرفت صراحة لمحاكم الاستئناف ولا يجوز ان تمتد لتشمل محاكم البداية بصفتها الاستئنافية.
وفي ضوء ذلك ولما كانت اسباب الطعن في الاحكام النهائية الصادرة عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية جرى بيانها حصراً في المادة (226) فإن أي طعن يقدم بهذا الخصوص اشتمل على اسباب اخرى اضافية واردة في المادة (225)، يوجب على محكمة النقض وهي في سبيل معالجة الطعن المقدم ان تقف عند حدود الاسباب الواردة في المادة (226) وان لا تقحم ذاتها في معالجة الاسباب الاخرى والتي تقع في نطاق المادة (225) باعتبار ان تلك الأسباب تدور وجوداً وعدماً مع الاحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف بعينها دون سواها، والقول بغير ذلك توسيع لضيق واقحام محكمة النقض من حيث لا تدري ومن باب اثارة احد الاسباب الواردة حصراً في المادة (226) ـ شكلاً ـ

إلى معالجة أسباب اخرى تقع في نطاق المادة (225) والتي لا تقوى على فتح باب الطعن بالنقض لتعلقها حصراً في نطاق اسباب الطعن في الاحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف، وفي ذلك تقويض لحكم القانون وتحايل عليه وفتح الباب على مصراعيه لقبول الطعن في احكام نهائية صادرة عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية حدد المشرع اسباباً حصرية للطعن فيها بطريق النقض.
كما ان محاولة هدم التفرقه بين الاسباب التي تصلح اساساً للطعن بالنقض في الاحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف عن تلك الصادرة من محاكم البداية بصفتها الاستئنافية استناداً لما ورد في نص المادة (223) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية باعتبار ان المشرع اورد في الفقرتين الثانية والثالثة منها عبارة لمحكمة الاستئناف وعلى محكمة الاستئناف الامر الذي رأى فيه البعض ان ورود هذه العبارة حجة على ان المشرع حيثما قال عبارة محكمة الاستئناف قصد بها محكمة الاستئناف ومحكمة البداية بصفتها الاستئنافية.
فإننا نرى ان ورود هاتين العبارتين جاء في باب الاستئناف وبيان الاجراءات التي تملك المحكمة المستأنف اليها الحكم اتخاذها ذلك ان المشرع لم يفرد احكام خاصه تتعلق باجراءات الاستئناف امام محاكم الاستئناف واخرى لاجراءات الاستئناف امام محاكم البداية بصفتها الاستئنافية بل عمل على توحيد اجراءات الطعن بالاستئناف امام كليهما وبذلك فإن مقتضيات فهم النص عدم عزله عن السياق الذي ورد به وعلى هذا فإن عبارة لمحكمة الاستئناف وعلى محكمة الاستئناف الوراده في الماده 223 بفقرتيها يقصد منها المحكمة صاحبة الاختصاص بنظر الاستئناف سواء كان محكمة استئناف او محكمة بداية بصفتها الاستئنافية في حين ان عبارة محاكم الاستئناف الوارده في المادة (225) في باب النقض تنصرف صراحة ودلالة وبالنظر إلى ما سبقها وتبعها وبالسياق الذي وردت به لمحاكم الاستئناف بعينها دون غيرها.
ولا يرد هنا ما يقال صراحة في بعض الاحيان أو همساً وعلى استحياء في احيان اخرى من ان التقيد في احكام المادة (226) يجعل من محكمة النقض تعاين العيب ولا تملك اصلاحه اذ ان قولاً كهذا لا يستقيم والمنطق القانوني، ذلك ان اتصال المحكمة، أي محكمة، في خصومة تعرض عليها تستوجب ان تمر عبر اجراءات رسمها المشرع وفق قواعد ناظمة ومدد محدده، فكثيراً ما نجد ان الحكم الطعين يعج بالاخطاء القانونية التي تصلح سبباً للطعن وان الطاعن حمله طعنه عليها، إلا ان تقديم الطعن بعد الميعاد يحول دون التعرض لتلك الاسباب وتقرر المحكمة رد الطعن شكلاً، كما قد نجد حكماً صدر عن محكمة الصلح في دعوى مالية قيمتها أقل من ألف دينار، حصنه المشرع من الطعن وجعل منه حكماً

قطعياً وفق احكام المادة 39/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ـ وهو الاصل ـ إلا انه استثناءً اجاز الطعن فيه بحالات وردت حصراً في المادة (203) من القانون المذكور، هو الآخر مليء بالاخطاء القانونية التي تصلح للطعن بنطاقه العام، إلا ان المحكمة صاحبة الاختصاص بنظر الطعن تقرر عدم قبوله لان الاسباب التي حمل عليها غير تلك الاسباب الواردة حصراً في المادة (203) سالفة الذكر.
كما لا يقال أيضاً بان تتابع المادتين (225)، (226) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية يفيد ان المشرع هدم التفرقه بين اسباب الطعن بالاحكام النهائية سواء كانت صادرة عن محاكم الاستئناف او محاكم البداية بصفتها الاستئنافية، ذلك ان السياق التي تعاقبت فيه المادتين لا ينظر إليه بمعزل الاحكام المختلفة التي أتت بها كل مادة، بما يفيد ان لكل منها ما تنطق به من عبارات دالة على معاني محددة، فالاسباب التي تناولتها المادة 225 تختلف عن الأسباب التي تناولتها المادة 226، كما ان التتابع او التوالي لا يعني ان تحمل اسباب الطعن الواردة في كل منهما على الاخرى طالما ان الاسباب الواردة في كل واحدة منهما ترتبط برباط لا ينفصل عن المحكمة مصدرة الحكم الطعين، فضلاً عن ان الاختلاف بيّن بين المحاكم على اختلافها لغة واصطلاحاً واختصاصاً، فالمشرع نص على ان تتكون المحاكم النظامية من محاكم الصلح ومحاكم البداية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا والتي تتكون من محكمتي النقض والعدل العليا، وحدد اختصاص كل منها وكيفية تشكيلها وانعقادها.
فمحاكم البداية تنشأ في مراكز المحافظات حسب مقتضى الحال وتنعقد هيئتها من ثلاثة قضاة وتنعقد من قاض فرد في الاحوال التي حددها القانون وتنعقد من ثلاثة قضاة بصفتها الاستئنافية، وتختص بالنظر في استئنافات الاحكام الصادرة من محاكم الصلح، ومعلوماً ان محاكم الصلح حدد اختصاصها النوعي والقيمي حصراً وتنعقد من قاضٍ فرد، اما محاكم الاستئناف فهي ثلاث محكمة استئناف القدس، محكمة استئناف رام الله، محكمة استئناف غزة، وتختص بالنظر في الاستئنافات المرفوعة إليها بشأن الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم البداية، ومعلوم أيضاً ان محاكم البداية هي صاحبة الولاية العامة في نظر جميع الدعاوى والطلبات التي لا تدخل في اختصاص محكمة الصلح وان احكامها تخضع جميعها دون استثناء للطعن استئنافاً، في حين ان بعض احكام محاكم الصلح لا تخضع للطعن استئنافاً إلا استثناءً في حالات وردت حصراً.
ولتعزيز حقيقة ما توصلنا إليه من ان الطعن في الاحكام النهائية الصادرة عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية لا يخرج عن نطاق الحالات الواردة حصراً في المادة (226) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية سنعمد إلى تأصيل النص القانوني فقانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني اقتبس جل احكامه من قانون المرافعات المصري.
فالمادة (225) يقابلها المادة 248 من قانون المرافعات المصري نصها.
(للخصوم ان يطعنوا امام محكمة النقض في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الاحوال الآتيه:-
اذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله
اذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات اثر في الحكم.
أما المادة 226 فيقابلها المادة 249 من القانون المصري والتي تنص (للخصوم ان يطعنوا امام محكمة النقض في أي حكم انتهائي ـ أياً كانت المحكمة التي اصدرته ـ فصل في نزاع خلافاً لحكم سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الامر المقضي).
ويلاحظ هنا ان المشرع المصري حصر اسباب الطعن الواردة في المادة (248) بالاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف وهو ذات ما فعله المشرع المصري، في حين وسع في المادة (249) من دائرة الطعن في الاحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الاخرى بحيث لم يقصر الامر على الاحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية، كما فعل المشرع الفلسطيني بحيث قصر الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ومحاكم البداية بصفتها الاستئنافية وفق صريح نص المادة (30) من قانون تشكيل المحاكم المشار إليها آنفاً.
وفي ضوء النصوص المشار إليها استقر قضاء محكمة النقض المصرية (بان مناط الطعن بطريق النقض في الاحكام النهائية الصادرة من المحاكم الابتدائية ـ بهيئة استئنافيه ـ ان يكون الحكم الطعين قد فصل في نزاع خلافاً لحكم سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الامر المقضي، نقض 27/1/1994 طعن رقم 880 سنة 56 قضائية، نقض 16/5/1983 طعن رقم 177 لسنة 49 قضائية ونقض20/6/1983 طعن رقم 2475 لسنة 52 قضائية، نقض 13/2/1991 طعن2990 لسنة 57 قضائية، نقض 18/2/1996 طعن رقم 3925 لسنة 30 قضائية.
كما استقر قضاؤها بان (النعي على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بمخالفة القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالمستندات والاخلال بحق الدفاع وليس بمخالفة حكماً سابقاً، يمنع معه الطعن، نقض 25/2/1996 طعن رقم 3871 لسنة 60 قضائية، نقض 18/2/1996 طعن رقم 3980 لسنة 60 قضائية).
كما وقضت أيضاً بان (الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية الطعن فيها بطريق النقض شرطه الماده (249) مرافعات، وان قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض، الطعن رقم 1019 لسنة 55 قضائية جلسه 10/4/1995).
ولا ينال الاسترشاد بقانون المرافعات المصري، وبما حكمت به محكمة النقض المصريه، الاختلاف في بعض الامور بين القانونين المصري والفلسطيني، ذلك ان الاختلاف المحكي عنه مهما امتد او اتسع يبقى بعيداً عن المسألة محل البحث، فتوسع المشرع المصري في اسباب الطعن بالاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف والتضييق في اسباب الطعن في الاحكام النهائية أياً كانت المحكمة التي اصدرتها، لا يصلح مبرراً للقضاء بغير ما ننادي به وما استقر عليه قضاء محكمة النقض المصرية، كما ان اختلاف النصاب القيمي للاحكام التي تستأنف امام المحاكم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ في القانون المصري عن تلك التي تستأنف امام محاكم البداية بصفتها الاستئنافية في القانون المصري، والتي يتذرع بها البعض ممن ينادي بخلاف ما ننادى به لا يصلح مبرراً يمكن معه القول بان المادتين 225، 226 تصلح اساساً للطعن بالنقض بعموم الاحكام النهائية التي تقبل الطعن بالنقض بصرف النظر عن المحكمة مصدرة الحكم سواء كانت محكمة الاستئناف او محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خاصه وان عبارة النص جاءت في كل منهما واضحه لا لبس فيها ولا غموض ولا تحمل الا معنى واحد لا ثاني له ولا اجتهاد في مورد النص.
وأخيراً وليس آخر ولمن يرى ان ورود النص على نحو يجعل من اسباب الطعن بالاحكام النهائية الصادرة عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية مقيد بحدود ما نصت عليه المادة (226) أمر معيب، وانه ما كان على المشرع الفلسطيني ان يأخذ بذات القاعدة التي أخذ بها المشرع المصري، ان ينادي إلى اصلاح هذا العيب التشريعي، ذلك ان النعي على النص بالعيب شيء وتطبيقه رغم ما ينعى عليه من عيب شيء آخر.
اذ ان المحكمة وهي سبيل تطبيق النص وبيان المعنى الذي قصده الشارع، لا تملك الانحراف عن المعنى الواضح إلى المعنى الذي تريد وان فعلت فانها تُنْطِقُ النص ما لم يَنْطِقُه وَتُقَوِلَهُ ما لم يقل، لمجرد انها ترى ان الفكرة معيبه ولا تتفق معها وهي بذلك تكون قد خالفت القانون مخالفة صريحه ظناً منها انها فعلت ذلك متدثرةً بعباءة تفسير القانون وتأويله وان الظن لا يغني من الحق شيئاً.
كما ان ما جرى عليه قضاء محكمة النقض المنعقدة في رام الله من ان الاسباب الواردة في المادتين 225، 226 تنصرف إلى مطلق وعموم الاحكام النهائية القابلة للطعن بالنقض سواء كانت صادرة عن محاكم الاستئناف او محاكم البداية بصفتها الاستئنافية لا يحول دون العدول عن هذا الاجتهاد طالما تبين خطاء ذلك الاجتهاد، إذ ان الرجوع إلى الحق بعدما تبين خير من التمادي في الباطل فالحق أحق ان يتبع.
وفي ذات الاطار وبسياق آخر متصل لا يرد القول ان المشرع في قانون الاجراءات الجزائية اخضع الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف ومحاكم البداية بصفتها الاستئنافية للطعن بالنقض دون ان يمييز في اسباب الطعن بان جعل الاسباب فيها واحدة، الامر الذي يعني ان المشرع قصد بعبارة محاكم الاستئناف الواردة في الماة (225) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية محاكم الاستئناف ومحاكم البداية بصفتها الاستئنافية على حد سواء، ذلك ان المشرع في قانون الاجراءات الجزائية جاء على ذكر محاكم الاستئناف ومحاكم البداية بصفتها الاستئنافية، ومعلوم ان أي زيارة في المبنى تعنى زيادة في المعنى كما جمع بينهما في نص واحد ثم اتى على اسباب الطعن دون تفريق بين الجهة التي اصدرت الحكم الطعين، وفي هذا ما يسجل باتجاه دعم الرأي الذي نتبناه وليس حجه عليه بل هو حجة على من يقول بعكس ما نقول، ناهيك عن ان المقارنة بين قانونين لكل منهما نطاقه لا يستقيم مع النتيجة التي خلص إليها من ينادي بعكس ما نتبناه، كما ان القول على محكمة النقض ان تطوع نص المادة 225 بحيث تهدم التفرقه بين اسباب الطعن في الاحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف عن تلك الصادرة عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية يدخل في باب المسخ والتشويه وخروج عن وضوح النص وصراحته وتحميل له باكثر مما لا يحتمل من باب التفسير والتأويل بما ينحدر بالتشريع إلى اللغو ويهبط به إلى درجة الثرثرة ومعلوم بالضرورة ان المشرع منزه عن اللغو.
وعليه وفي ضوء ما تم بيانه وتأسيساً عليه، ولما كان الحكم الطعين قد صدر عن محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه، وحيث ان طريق الطعن في الاحكام النهائية الصادرة عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية مقيد بحدود الاسباب الواردة حصراً في المادة (226) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

وفي حدود السبب الاول من اسباب الطعن والذي يدخل في باب بطلان الحكم للقصور في اسباب الحكم الواقعية عملاً باحكام المادة (175) من قانون اصول المحاكمات والتي تنص "القصور في اسباب الحكم الواقعية، والنقض أو الخطا الجسيم في اسماء الخصوم وصفاتهم وعدم بيان اسماء القضاة الذين اصدروا الحكم يترتب عليه البطلان".
ولما كان الحكم الطعن اذ قضى برد الاستئناف شكلاً حمله على ان تبليغ الحكم للطاعن جرى بتاريخ 4/3/2009 في حين ان تبليغ الحكم للطاعن جرى بتاريخ 9/4/2009 كما تقطع بذلك اوراق التبليغ المحفوظه في ملف الدعوى وحيث ان من صور القصور في اسباب الحكم الواقعيه اقامت الحكم على ما ليس له أصل في اوراق الدعوى، أو مسخ ذلك الواقع وتشويهه او طمسه وتحريفه، وحيث ان القصور في اسباب الحكم الواقعيه يرتب بطلان الحكم وفق صريح نص المادة (175) من قانون اصول المحاكمات سالفة الذكر وفي ضوء ما تم بيانه نرى نقض الحكم الطعين في حدود السبب الاول وعدم قبول الطعن فيما عدا ذلك من اسباب لخروجها عن حدود ما نصت عليه المادة (226).
قاضي مخالف

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 06:47 مساء  الزوار: 5854    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ ربَّـكَ لَبِـالمِرصَـادِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved