||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626325
عدد الزيارات اليوم : 12908
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 419 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/5/31

نقض مدني
رقم:419/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: عماد سليم، د.عثمان التكروري، فتحي أبو سرور، عدنان الشعيبي.
الطاعـــــــــــــنة: ريما احمد سلامة أبو التوم/ السموع. وكيلها المحامي محمود الملاح/ الخليل المطعون ضدها: جمعية الريف الخيرية للتنمية المستدامة/ السموع. وكيلها المحامي سليمان أبو عواد/ السموع.
الإجـــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 15/12/2009 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية بتاريخ 2/11/2009 في الاستئناف المدني رقم 167/2009 القاضي بتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة فقط والحكم للمدعية المستأنفة بمبلغ 1014 شيكلا مربوطة بجدول غلاء المعيشة (دون تضمين المستأنف عليها لأي رسم أو أتعاب المحاماة لخسارة المستأنفة دعواها).
يستند الطعن للأسباب التالية:
أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون من حيث النتيجة التي توصلت إليها، فطالما أنها قررت وجوب تطبيق المادة (89) من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000، فقد كان عليها الحكم للطاعنة بجميع حقوقها العمالية وهي المبالغ المدعى بها في لائحة الدعوى واحتساب هذه الحقوق على أساس معدل الأجور سندا لنص المادة (89) المذكورة.
أخطأت المحكمة الإستئنافية في تطبيق نص المادة (25) من قانون العمل بمعزل عن نص المادتين (26 و27) منه، فعقد العمل المبرز (م/2) حدد المدة لفصل دراسي واحد، ولكن العقد استمر تنفيذه لمدة 3 فصول دراسية أخرى وزادت مدته عن سنتين مما يعني انه لم يعد محدد المدة خلافا لما جاء في الحكم المطعون فيه، وعلى فرض انه محدد المدة فقد كان على المحكمة تطبيق نص المادة (27) من القانون المذكور والحكم للمدعية بذات الحقوق التي لغيرها من العاملين بعقود غير محددة المدة.
أخطأت المحكمة في تجاهل نص المادة (45) من قانون العمل، فطالما توصلت المحكمة إلى أن الطاعنة عملت لدى المطعون ضدها مدة تزيد على سنتين فقد كان عليها أن تحكم للطاعنة بمكافأة نهاية الخدمة شهرا عن كل سنة.
أخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعنة ببدل الفصل التعسفي عملا بالمادة (47) من قانون العمل رغم انه ثبت لها أن فصل المدعية كان بدون سبب.
أخطأت المحكمة الإستئنافية بعدم الحكم للمستأنفة ببدل الأجور الشهرية المستحقة لها في الفصل الصيفي والواردة في البند الرابع من لائحة الدعوى رغم تواجدها في الروضة كلما استدعى الأمر أثناء عطلتها الصيفية.
أخطأت المحكمة في تحديد وبيان المدة التي يتم فيها ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة، ولم تبين هل هو من تاريخ المطالبة أم من تاريخ صدور الحكم، كما أخطأت في عدم الحكم بأتعاب محاماة.
طلبات الخصوم
وطلبت الطاعنة سندا لذلك قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم لها بالمبلغ المدعى به كاملا مع ربطه بجدول غلاء المعيشة من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام من تضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم تقدم المطعون ضدها لائحة جوابية رغم تبلغ وكيلها لائحة الطعن بتاريخ 4/1/2010.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن الطاعنة أقامت دعوى لدى محكمة صلح دورا ضد المطعون ضدها موضوعها المطالبة بحقوق عمالية سجلت تحت رقم 61/2007 وجاء في لائحة الدعوى أن المدعية عملت لدى المدعى عليها بوظيفة مدرسة في روضة سنابل الإسلام من تاريخ 20/8/2004 وحتى 1/9/2006 باجرة شهرية مقدارها 60 دينارا أردنيا، وان المدعى عليها قامت بفصلها دون سابق إنذار أو مسوغ قانوني، وان أجرها كان اقل من الحد الأدنى للأجور وهو 1800 شيكلا حسب معطيات دائرة الإحصاء المركزي الفلسطيني وأنها المدعية تستحق حقوقا عمالية عن المدة التي عملتها لدى المدعى عليها وفقا للحد الأدنى للأجور المشار إليه مبلغ (23400 شيكل) وذلك كما يلي:
1800 شيكل × 2 شهر = 3600 شيكل بدل مكافأة نهاية الخدمة عن سنتين.
1890 شيكل × 4 شهور = 7200 شيكل بدل فصل تعسفي عن سنتين أجرة شهرية عن كل سنة.
1800 شيكل × 3 شهور = 5400 شيكل بدل أجور أشهر 6و7و8 لسنة 2005
1800 شيكل × 3 شهور = 5400 شيكل بدل أجور أشهر 6و7و8 لسنة 2006
1800 شيكل × 1 شهر = 1800 شيكل بدل إشعار.
تقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية جاء فيها أن المدعية عملت بموجب عقد عمل على أساس فصل دراسي واحد والمقصود بالفصل الدراسي هو 4 أشهر، حيث كان عقد عملها ينتهي بانتهاء مدته، وقد عملت بصورة متقطعة على فترتين منفصلتين الأولى من بداية شهر 10 عام 2004 وكل شهر 1 عام 2005، والفترة الثانية من بداية شهر 2 عام 2006 لغاية أوائل شهر 6 من العام نفسه، وكانت تتقاضى أجرتها من طلاب روضة الأطفال مباشرة، وتركت العمل من تلقاء نفسها ولا يوجد قانونا ما يحدد الحد الأدنى للأجور.
وبنتيجة المحاكمة ثبت للمحكمة:
أن المدعية عملت لدى المدعى عليها معلمة رياض أطفال من 20/8/2004 إلى 1/9/2006 براتب شهري 60 دينارا.
أن المدعية لا تستحق الحد الأدنى للأجر الذي حدده وكيلها في لائحة الدعوى بمبلغ 1800 شيكل بناء على نشرة صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني المبرز (م/1) لأن هذه النشرة لا تلزم المحكمة قانونا الأخذ بها لتحديد الحد الأدنى.
لا تستحق المدعية بدل فصل تعسفي لأن البينات التي قدمها وكيلها لا تثبت التعسف في إنهاء خدمتها، كما أن إنهاء خدمة المدعية بالصورة التي ثبتت للمحكمة لا يمكن اعتبارها تعسفا بالمعنى الدقيق للتعسف.
لا تستحق المدعية بدل أجرة خلال العطلة الصيفية عن أشهر (6, 7, 8)من عام 2005 و (6, 7, 8) من عام 2006 حيث ثبت للمحكمة من خلال البينة بأن الروضة كانت لا تعمل خلال العطلة الصيفية.
تستحق المدعية بدل مكافأة نهاية الخدمة عن مدة عملها كاملة وهي سنتين كون المدعى عليها هي من قامت بالاستغناء عن خدماتها دون إعطائها حقوقها، كما تستحق بدل إشعار.
وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة استحقاق المدعية 120 دينارا بدل مكافأة نهاية الخدمة و 60 دينارا بدل إشعار بمبلغ مجموعة 180 دينارا تعادل يوم إصدار الحكم 1014 شيكلا وقررت إلزام المدعى عليها بدفع هذا المبلغ للمدعية ورد المبلغ الزائد لعدم الإثبات وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وتضمين المدعى عليها المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائة دينار أتعاب دون الحكم بالرسوم حيث أن الدعوى عمالية معفاة من الرسوم.
لم تقبل المدعية بحكم محكمة الصلح هذا فطعنت فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية بالاستئناف المدني رقم 167/2009، وبنتيجة المحاكمة الإستئنافية قررت المحكمة أن المبرز م/1 الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء يعد بينة قانونية ينطبق وحكم المادة (89) من قانون العمل لأنه حدد الحد الأدنى للأجور ضمن معدل الأجر اليومي، وان هذه المادة واجبة التطبيق على جميع العمال الذين يشملهم قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 في حال تسمية الأجر بصورة تخالف ذلك النص، وانه من خلال البينة المقدمة من طرفي النزاع ثبت للمحكمة الحقائق التالية:

أن المدعية (المستأنفة) عملت لدى المدعى عليها (المستأنف عليها) مدة سنتين من 20/8/2004 ــ 1/6/2006 أي فترة أربعة فصول وان الأجر الذي تتقاضاه هو 60 دينارا شهريا.
لم يتم فصل المدعية (المستأنفة) من العمل لأن العقد انتهى وهو عقد محدد المدة.
لم تكن المدعية (المستأنفة) تعمل خلال العطلة الصيفية على أساس أن عقدها هو عقد فصلي وان حضورها للدورات والاحتفال في العطلة الصيفية كان ببدل مكافأة.
وبناء على ذلك قررت المحكمة الإستئنافية أن المدعية (المستأنفة) لا تستحق بدل الفصل التعسفي و بدل الإشعار ولا بدل الأجور عن العطلة الصيفية لعدم العمل، وان ما يجب أن تستحقه هو المطالبة بفرق الأجور عن مدة العمل لعقد محدد المدة لم يتجاوز السنتين، بين ما هو مدفوع لها وبين ما هو واجب الدفع وذلك استنادا لحكم المادتين (89 و132) من قانون العمل وتوصلت المحكمة إلى أن هذا المبلغ هو 22420.8 شيكلا وحيث وجدت المحكمة أن هذا المبلغ ليس محل مطالبة فقد قررت عدم الحكم به لأنه لا يجوز الحكم بما لم يطلبه الخصوم، ولذلك ونظرا لعدم المطالبة بفرق بدل الأجور وكنتيجة لعدم وجود حقوق ترتبت على عقد العمل محدد المدة من حيث بدل الفصل التعسفي وبدل مكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإشعار وعملا بالمادة (191/4) من الأصول المدنية التي تنص على انه لا يضار الطاعن بطعنه قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة، الأمر الذي لم تقبل به الطاعنة (المستأنفة) فطعنت فيه بالنقض للأسباب الأنف ذكرها.
ولما كان الطعن مقدما في الميعاد ومستوف شروطه القانونية نقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، وبالنسبة للسبب الأول المتعلق بالحد الأدنى للأجور، ولما كانت المادة (87) من قانون العمل رقم 7 لسنة 200 تقضي بأن تقوم لجنة الأجور المشكلة وفق المادة (86) منه بتحديد الحد الأدنى للأجور على أن يصدر به قرر من مجلس الوزراء، ولما كان مجلس الوزراء لم يصدر قرارا بهذا الخصوص، فإن الأجر المسمى في العقد يكون هو واجب الوفاء ويكون ما قررته المحكمة الإستئنافية من أن المبرز (م/1) الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء يعد بينة قانونية لتحديد الحد الأدنى للأجور وفق المادة (89) من قانون العمل في غير محله ومخالف للقانون ويكون هذا السبب غير وارد وحريا بالرد.
وبالنسبة للسبب الثاني المتعلق بعقد العمل المبرز (م/2) وما إذا كان محدد المدة أم غير محدد المدة وبالرجوع إلى قانون العمل نجد أن المادة (25) منه تنص على انه ( لا يجوز أن تزيد المدة القصوى لعقد العمل محدد المدة لدى نفس صاحب العمل بما في ذلك حالات التجديد عن سنتين متتاليتين)، بينما تنص المادة (26) منه على انه (إذا استمر طرفا عقد العمل محدد المدة في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر غير محدد المدة).
ومقتضى هذين النصين أن المشرع فرق بين الاتفاق الصريح بين صاحب العمل والعامل وبين الاتفاق الضمني، واشترط لاعتبار العقد محدد المدة في حالات التجديد أن يتم الاتفاق على المدة المحددة صراحة، أما إذا انتهت المدة المتفق عليها في العقد واستمر طرفاه في تنفيذه، أي كان الاتفاق ضمنيا، اعتبر العقد غير محدد المدة.
وبالرجوع إلى عقد العمل محل الدعوى المبرز (م/2) نجد أن مدته فصلا دراسيا واحدا أي أربعة أشهر كما ورد في اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليها (المطعون ضدها) وبذلك فإن هذا العقد يخضع لنص المادتين (25و 26) من قانون العمل ويعتبر بالتالي عقد غير محدد المدة، وبناء على ذلك فإن ما قررته المحكمة الإستئنافية من اعتبار العقد المذكور محدد المدة يكون مخالفا للقانون ويكون سبب الطعن هذا واردا والحكم المطعون فيه حريا بالنقض من هذه الناحية.
وبالنسبة للسبب الثالث المتعلق بمكافأة نهاية الخدمة، ولما كانت المادة (45) من قانون العمل تقضي بأن للعامل الذي أمضى سنة من العمل الحق في مكافأة نهاية الخدمة، كما أن المادة (27) من القانون المذكور تقضي بأن يتمتع العاملون بعقود عمل محددة المدة بنفس الحقوق التي يخضع لها العاملون بعقود غير محددة المدة في ظروف مماثلة مع مراعاة الأحكام الخاصة بالعمل لمدة محددة، ولما كان نص المادة (45) المذكورة جاء عاما، فإن مقتضى ذلك أن يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة سواء متى أمضى سنة في العمل سواء كان عقده محدد المدة أم غير محدد المدة.
ولما كانت الطاعنة قد أمضت سنتين في العمل فإنها تستحق مكافأة نهاية الخدمة عن مدة عملها ويكون هذا السبب من أسباب الطعن واردا ويكون الحكم المطعون فيه حريا بالنقض هذه الناحية أيضاً.

وبالنسبة للسبب الرابع المتعلق ببدل الفصل التعسفي، ولما كان يشترط للحكم ببدل الفصل التعسفي إذا توافرت شروطه أن يكون عقد العمل غير محدد المدة، ولما كانت المحكمة الإستئنافية قد ردت طلب الطاعنة ببدل الفصل التعسفي سندا لما قررته بأن عقد عملها محدد المدة.
ولما كان العقد في حقيقته غير محدد المدة كما بينا سابقا، وحيث أن تقدير ما إذا كانت الطاعنة تستحق بدل فصل تعسفي أم لا يعود لمحكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى، فإن هذا السبب يكون واردا والحكم المطعون فيه حريا بالنقض من هذه الناحية وعلى المحكمة الإستئنافية إعادة وزن البينة إزاء هذه المسألة لتقرر فيها وذلك في ضوء ما بيناه.
وبالنسبة للسبب الخامس من أسباب الطعن المتعلق ببدل الأجور عن العطل الصيفية وحيث توافرت الأسباب القانونية لاعتبار عقد العمل المتكون بين الطرفين هو عقد غير محدد المدة وبموجبه يلتزم صاحب العمل بدفع الأجرة المتفق عليها للعامل وفق أحكام المادة (24)، ولما كان مقتضى المادة (81) من قانون العمل أن يستحق العامل أجرة متى وضع نفسه في خدمة صاحب العمل وكان مستعدا للقيام بالعمل وان لم يؤده لأسباب تتعلق بالمنشاة.
منطوق الحكم
ولما كانت المحكمة الإستئنافية قررت رد المطالبة ببدل الأجور عن العطل الصيفية دون أن تتحقق من هذه المسألة فإن حكمها والحال هذه يكون مشوبا بالقصور ومخالفا للقانون ويكون سبب الطعن هذا واردا.
وبالنسبة للسبب السادس المتعلق ببيان المدة التي يتم فيها ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اغفل تحديد هذه المدة فإنه يكون أيضاً مشوبا بالقصور من هذه الناحية ويكون هذا السبب الطعن واردا أيضاً.
لهـذه الأسبـــــــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 31/5/2010
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: mais بتاريخ: الجمعة 30-11-2012 07:48 صباحا  الزوار: 2878    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا جَدْوى من البكاءِ على اللبنِ المسكوبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved