||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626104
عدد الزيارات اليوم : 12687
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 120 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/5/20

نقض مدني
رقم:120/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، د.عثمان التكروري، فتحي أبو سرور، محمد سامح الدويك.
الطاعــــــــــــــن: حسام حسني محمود صلاح. وكيله المحامي نائل فتوح الحوح/ نابلس. المطعون ضدها: شركة المجموعة الأهلية للتامين والمعروفة سابقاً بشركة غزة الأهلية للتامين/ رام الله وكيلها المحامي حسام الأتيرة/ نابلس.
الإجـــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
قدم الطاعن هذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 30/3/2009 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 5/3/2009 في الاستئناف المدني رقم 105/2008 القاضي بتعديل الحكم المستأنف بحيث يصبح إلزام الجهة المستأنفة المدعى عليها الثانية في الدعوى رقم 344/2005 بدفع مبلغ إجمالي للمستأنف عليه المدعي وقدره (55666) شيكلا (7000 + 46660) وتضمينها الرسوم والمصايف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ومبلغ مائة دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة.
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:
أخطأت محكمة الاستئناف في تحديد مفهوم الأجر اللازم لاحتساب تعوض العجز الدائم الجزئي، فالراتب الشهري للمدعي الذي كان يتقاضاه هو 2500 شيكلا وقد أقرت المطعون ضدها فقط براتب شهري 2000 شيكلا والذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى
لاحتساب التعويض، وقد أخطأت محكمة الاستئناف باعتبار أن اجر الطاعن 2000 شيكل اجر إجمالي وافتراض وجود بدلات وعلاوات دون أن تقدم المطعون ضدها بينة على ذلك .
أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق نص المادة (120) من قانون العمل بأخذها بالطريقة الأولى لاحتساب التعويض المتمثلة باجر 3500 يوم عمل، حيث أن نص المادة المذكورة كفل للعامل الحصول على التعويض الأكثر، وكان على المحكمة أن تأخذ بالطريق المتمثلة (80% من الأجر الأساسي عن المدة المتبقية حتى بلوغه سن الستين).
وطلب الطاعن قبول الطعن وفسخ الحكم المطعون فيه والحكم له بمبلغ (124200) شيكلا وإلزام المطعون ضدها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام.
تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية طلبت فيها رد الطعن وتصديق الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 344/2005 لدى محكمة بداية نابلس ضد 1- شركة سرطبة للتجارة والمقاولات (ساتكو). 2- شركة المجموعة الأهلية للتامين. متكافلتين ومتضامنتين للمطالبة بتعويضات عن أضرار جسدية ناتجة عن إصابة عمل سجلت وجاء من ضمن لائحة الدعوى وفي البند الأول منها أن المدعي يعمل لدى المدعى عليها الأولى براتب شهري قدره (2250) شيكل.
تقدمت المدعى عليها الثانية بلائحة جوابية أنكرت فيها مقدار الراتب الشهري الوارد في البند الأول من لائحة الدعوى وأبدت بأن الراتب الشهري المصرح به في عقد التأمين المبرم بينها وبين المدعى عليها الأولى هو 2000 شيكل فقط.
وبنتيجة المحاكمة ثبت للمحكمة أن المدعي أصيب وهو يقوم بعمله وان بوليصة التأمين الصادرة عن المدعى عليها الثانية كانت سارية وقت وقوع الحادث وان راتب المدعي هو 2000 شيكل ومدة التعطيل هي ستة أشهر ونسبة العجز هي 20% وان عمر المدعي هو ثلاثين سنة وفق المبرز (م/2) وعليه قررت أن المدعي يستحق التعويضات التالية:
بدل فقدان الدخل اليومي وفق أحكام المادة (119) من قانون العمل وهي الأجر الشهري مضروبا بعدد الأشهر مضروبا 75%،2000 شيكل ×6 شهور × 75% = 9000 شيكل.
أما بدل التعويض عن العجز وفق أحكام المادة (120) من قانون العمل فإنه يجب حساب التعويض وفق طريقتين الطريقة الأولى الراتب اليومي مضروب بثلاثة آلاف وخمسمائة يوم عمل مضروبة بنسبة العجز (2000÷ 30) × 3500 × (20÷100) = 46666 شيكل.
والطريقة الثانية الأجر الشهري مضروبا بما تبقى من عمر المدعي مضروبة بـ80% مضروبا بنسبة العجز، (وحيث انه وفق لائحة الدعوى أشار بأنه من مواليد 10/12/1973، وحيث جاء في التقرير الطبي بأن عمره (30) عاما 2000× 30 × 12 × 80 × 20% = 115200 شيكل.
وحيث أن الطريقة الثانية هي أفضل للمدعي قررت المحكمة أن المدعي يستحق تعويضا عن العجز (115200) شيكلا وبناء على ذلك قررت المحكمة إلزام المدعى عليها شركة المجموعة الأهلية للتأمين بدفع مبلغ مائة وأربعة وعشرون ألفا ومائتي شيكل للمدعي مع تضمينها الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام وعدم الحكم بالمصاريف الطبية لعدم إثباتها.
لم تقبل الشركة المحكوم عليها بحكم محكمة البداية هذا فطعنت فيه لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 105/2008، وبنتيجة المحاكمة الإستئنافية وجدت المحكمة أن محكمة الموضوع استعملت الأجر الشهري الإجمالي للمدعي وهو مبلغ 2000 شيكلا في كلتا المعادلتين مبدأ لاحتساب التعويض عن فقدان الدخل المستقبلي، وذهبت إلى أن من الطبيعي في هذا الأمر أن يكون هناك فرقا كبيرا في التعويض من 46666 شيكل إلى 115200 شيكل، وان مرد هذا الفارق يرجع إلى عدم تفريق المحكمة بين الأجر الإجمالي الذي يستعمل في احتساب التعويض وفق المعادلة الأولى وبين الأجر الأساسي وفق المعادلة الثانية إذ يفترض وجود فارق بين الأجر الإجمالي والأجر الأساسي، فالأجر يعني الأجر الكامل وهو الأجر الأساسي مضاف إليه العلاوات والبدلات، بينما الأجر الأساسي وفق المادة الأولى من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 هو المقابل النقدي و/أو العيني المتفق عليه الذي يدفعه صاحب العمل للعامل مقابل عمله، ولا يدخل في ذلك العلاوات والبدلات، وفي حالة العامل
المدعي (المستأنف عليه) ذهبت المحكمة إلى انه يعلم انه يتقاضى أجرا كاملا شاملا للعلاوات والبدلات بمبلغ 2000 شيكل شهريا ولم يرد في البينة مقدار العلاوات والبدلات حتى يعلم على وجه التحديد مقدار الأجر الأساسي ولا يعقل استعمال الأجر الإجمالي لاحتساب التعويضات بالمعادلتين المذكورتين ومن ثم الأخذ بالمعادلة الأصلح للعامل.
لذلك قررت المحكمة تعديل الحكم والأخذ بالمعادلة الأولى، الأمر الذي لم يقبل به الطاعن فطعن فيه بالنقض للسببين الآنف ذكرهما.
وحيث أن الطعن مقدم في الميعاد ومستوف شروطه القانونية نقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع ولما كان سببا الطعن يتعلقان بمسالة تحديد الأجر الأساسي للطاعن، ولما كانت محكمة الدرجة الأولى قد اعتمدت في حكمها مبلغ 2000 شيكل كراتب معتمد لاحتساب التعويض ولم ينازع في ذلك المدعي ولا شركة التأمين ولم يكن هذا مثار طعن أمام محكمة الاستئناف، فإن إثارة هذه المسألة في الطعن بالنقض لأول مرة يغدو غير وارد مما يجعل من الطعن بسببيه حريا بالرد.
منطوق الحكم
لهـذه الأسبـــــــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/5/2010
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين (المقتفي)

الكاتب: mais بتاريخ: الجمعة 30-11-2012 07:46 صباحا  الزوار: 1665    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تبـع يومًـا صالحًـا بيـوم طالـح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved