||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626991
عدد الزيارات اليوم : 13574
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 104 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/9/27

نقض مدني
رقم:104/2009
رقم:110/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، د.عثمان التكروري، فتحي أبو سرور، محمد سامح الدويك

الطعن بالنقض الأول: 104/2009 الطاعــــــــــــن: البنك العقاري المصري العربي/ رام الله. وكيله المحامي مفيد البيطار/ القدس. المطعون ضده: محمد شحادة الخطيب/ العيزرية. وكيله المحامي عيسى أبو الهوى/ القدس. الطعن بالنقض الثاني: 110/2009 الطاعــــــــــــن: محمد شحادة الخطيب/ العيزرية. وكيله المحامي عيسى أبو الهوى/ القدس. المطعون ضده: البنك العقاري المصري العربي/ رام الله. وكيله المحامي مفيد البيطار/ القدس.
الإجــــــــراءات
الأسباب والوقائع
قدم لهذه المحكمة طعنان الأول تحت رقم 104/2009 بتاريخ 19/3/2009 والثاني تحت رقم 110/2009 بتاريخ 23/3/2009 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 16/2/2009 في الاستئنافين المدنيين 81/2008 و 85/2008 القاضي برد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف وعدم الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة حيث أن كل فريق خسر استئنافه.
تتلخص أسباب الطعن الأول 104/2009 بما يلي:
القرار الطعين مخالف للأصول والقانون لان محكمة الاستئناف خالفت أحكام المادتين (219 و220) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وبالتالي فإن الطاعن يعتبر إن كل ما جاء في مرافعته أمام محكمة الاستئناف ولم يتم الرد عليها هي جزء لا يتجزأ من هذا الطعن وكذلك يعتبرها مضافة إلى أسباب الطعن.
أخطأت محكمة الاستئناف عندما ذكرت في قرارها أن محكمة الموضوع قد عالجت البينات المقدمة معالجة وافية دون أن تبين كيف توصلت إلى ذلك مخالفة بذلك نص المادة (174) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
وبالتناوب أخطأت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الموضوع عندما اعتبرت أن خدمة المطعون ضده في البنك بقيت متواصلة علما بان ركن التبعية القانونية قد انعدم بين الطاعن والمطعون ضده نتيجة حرب حزيران.
وطلب الطاعن قبول طعنه ونقض الحكم الطعين موضوعا وفسخه عن الطاعن وإلغاء و/أو تعديل الحكم الطعين وإصدار الحكم المناسب مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم يقدم المطعون ضده لائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن بتاريخ 23/3/2009.
أما أسباب الطعن الثاني 110/2009 فتتلخص فيما يلي:
أخطأت محكمة الاستئناف بردها ادعاء المدعي ــ الطاعن ــ بصرف قيمة صناديق الادخار بحجة انه لم يدفع رسما عنه مخالفا بذلك نص المادة (19/4) من القانون المعدل لقانون العمل رقم 2 لسنة 1965 التي اعتبرت أن نظام الادخار من توابع عقد العمل والاستحقاقات الممنوحة له وبالتالي معفاة من الرسوم عملا ب المادة (20/2) من القانون المذكور.
أخطأت محكمة الاستئناف بردها ادعاء المدعي ــ الطاعن ــ بفصله عن العمل بحجة أن هذا الفصل لم يكن فصلا تعسفيا ذلك أن المادة (17) من قانون العمل رقم 2 لسنة 1965 حددت على سبيل الحصر الحالات التي تجيز لرب العمل فصل العامل ولم يكن بينها بلوغه

سن الستين ما دام يتمتع بصحة جيدة ودون أن يحوي ملفه أي إجراءات تأديبية أو إنذارات.
أخطأت محكمة البداية في قرارها باعتبار الراتب الإجمالي للطاعن 1817 دولارا وقد أغفلت بان تضيف إلى هذا المبلغ ما قيمته 9.7% من مجموع الراتب الذي كانت المدعى عليها (المطعون ضدها) تدفعه عن المدعي (الطاعن) لمؤسسة التامين الوطني بالإضافة إلى ما كان المدعي (الطاعن) يتقاضاه من أجور تبلغ خمسة عشر شهرا في السنة وقد أيدتها محكمة الاستئناف في ذلك دون إبداء أسباب هذا التأييد والعلل التي تستند إليها.
أخطأت محكمة البداية في تطبيق القانون وفي تعليله بطريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة فبعد أن ذكرت في قرارها انه يتعين عليها احتساب قيمة المكافأة بالاستناد إلى لائحة الموظفين الداخلية لسنة 59 نجد أنها تربط بين نص المادة (136) من نظام الموظفين لسنة 95 وبين المادة (5) من قانون العمل رقم 2 لسنة 65 علما بان هذا الربط غير جائز قانونا وفقها وقضاء وقد تبعتها محكمة الاستئناف في ذلك دون أن تعلل أو تذكر السبب الذي من اجله تم الربط بين اللائحة الداخلية والمادة (15) من قانون العمل المعدل والموجب لهذا الربط.
وطلب الطاعن نقض حكم محكمة الاستئناف والحكم للطاعن وفق ما ذكر في لائحة استئنافه مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
قدم المطعون ضده لائحة جوابية ورد فيها أن محكمة الاستئناف أصابت في رد ادعاء الطاعن بصرف قيمة صناديق الادخار لان المدعي لم يدفع رسما عن هذه المطالبة ولان هذا الادعاء يعتبر حقا مستقلا عن الأجر ولا يعتبر من الحقوق الناشئة عن عقد العمل ولهذا يخضع للرسم وكذلك رد الادعاء بالفصل التعسفي لان المدعي انتهت مدة خدمته وفق المادة (117/1) من لائحة الموظفين الداخلية لسنة 95 وكذلك فإن الحكم الطعين موافق للقانون بالنسبة لاحتساب العناصر المكونة للراتب ومكافأة نهاية الخدمة وطلب بالنتيجة رد الطعن وتحميل الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمــــــــــــة
تفيد وقائع مجريات الدعوى أن المطعون ضده في الطعن الأول / الطاعن في الطعن الثاني أقام دعوى لدى محكمة بداية رام الله ضد الطاعن في الطعن الأول / المطعون ضده في الطعن الثاني موضوعها المطالبة ببدل حقوق ناتجة عن عقد عمل وقد سجلت الدعوى تحت رقم 83/2001 وبنتيجة المحاكمة توصلت المحكمة إلى الحقائق التالية:
إن المدعي عمل لدى المدعى عليه اعتبارا من 1/10/1960 وانه بسبب الاحتلال الإسرائيلي عام 67 أغلق البنك (المدعى عليه) مكاتبه في فلسطين واستمر بدفع راتب للمدعي طيلة فترة الاحتلال لحين قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية وعودة المدعى عليه للعمل في فلسطين (وفقا لما هو ثابت بالمبرزات م/2 و م/5 و م/7).
إن المدعي قدم استقالته بتاريخ 11/10/94 وفي ذات اليوم تقدم بطلب لإعادة تعيينه وقد تمت الموافقة على طلبه هذا بتاريخ 12/10/94 أي بعد الاستقالة بيوم واحد كما هو ثابت من المبرزين (م/3 و م/4 و م/7).
اقر المدعي في لائحة دعواه وفي الصفحة السادسة من الضبط انه قبض من المدعى عليه مستحقاته العمالية وقيمة صناديق الادخار عن الفترة الواقعة بين 1/10/60 و 11/10/94 مبلغ وقدره 14098.026 دينارا أردنيا.
عند وصول المدعي سن التقاعد القانوني بتاريخ 21/6/98 وبناء على طلبه وافقت إدارة البنك بتاريخ 19/10/98 على تمديد خدمته لمدة سنة، وبتاريخ 21/3/1999وافقت إدارة البنك على تمديد خدمته لمدة سنة أخرى اعتبارا من 21/6/99، وبتاريخ 2/3/2000 تقدم المدعي بطلب آخر لتمديد خدمته لسنة أخرى اعتبارا من 20/6/2000 إلا أن إدارة البنك وباستنادها للمادة (117/1) من نظام الموظفين لفروع البنك العقاري المصري العربي بفلسطين قررت بتاريخ 7/5/2000 إنهاء خدمات المدعي كما هو ثابت بالمبرزين (م/10 و م/11).
إن آخر راتب تقاضاه المدعي من البنك المدعى عليه كان 946 دولارا راتب أساسي و710 دولارا غلاء معيشة و56 دولارا علاوة زوجة وأولاد و55 دولارا بدل تمثيل و50 دولارا بدل انتقال ليصبح إجمالي الراتب مبلغ 1817 دولارا.
وبناء على الحقائق السابق بيانها، وجدت المحكمة أن قيام البنك المدعى عليه بالاستمرار في دفع رواتب المدعي طيلة فترة إغلاق البنك مدة 27 سنة يشكل موافقة صريحة من البنك على استمرارقيام عقد العمل المبرم مع المدعي وانه ليس من شأن الاستقالة المقدمة بتاريخ 11/10/94 إنهاء عقد العمل المبرم في 1/10/ 60 طالما أعيد استخدام المدعي في 12/10/94 أي بعد يوم واحد من الاستقالة وتعتبر مدة الاستخدام من 1/10/1960 ولغاية 10/6/2000 مدة استخدام متواصلة عملا بأحكام المادة (15) من قانون العمل رقم 12 لسنة 60 المعدلة بالمادة (15) من القانون المعدل لقانون العمل رقم 2 لسنة 65.
وفيما يتعلق بمطالبة المدعي ببدل فصل تعسفي فقد توصلت المحكمة إلى أن المادة (17) فقرة (1) من لائحة الموظفين الداخلية لسنة 95 (المبرز م/9) قد نصت على انه "تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية:
إذا أكمل سن الستين ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة تمديد الخدمة بعد ذلك لمدة أقصاها خمس سنوات ......
وعليه وجدت المحكمة أن قيام البنك المدعى عليه برفض تمديد عمل المدعي لمدة ثالثة بعد بلوغه سن الستين هو أمر مشروع طالما أن صلاحية تمديد عقد العمل بعد بلوغ سن الستين هي مسألة جوازيه لصاحب العمل وان المدعي غير محق بمطالبته ببدل فصل تعسفي.
أما فيما يتعلق بمطالبة المدعي بمكافأة نهاية خدمته عن مدة 39 عاما و8 أشهر و10 أيام فقد وجدت المحكمة انه يتعين احتساب قيمة مبلغ المكافأة بالاستناد إلى لائحة الموظفين الداخلية لسنة 59 التي نصت في المادة (39) منها على منح الموظف مكافأة ترك خدمته في حال بلوغه سن الستين وقدرها شهرين على أساس آخر مرتب أصلي عن كل سنة يقضيها الموظف أو المستخدم في خدمة البنك وبدلالة المادة (136) من نظام الموظفين لدى البنك المدعى عليه لسنة 95 التي نصت على أن " يلغى كل نظام أو لائحة أو قرار أو تعليمات تخالف هذا النظام مع عدم الإخلال بمبدأ الحقوق المكتسبة التي توفق أوضاع الموظفين مع أحكام هذا النظام" وبما لا يزيد عن مجموع أجور تسعة أشهر عملا بأحكام المادة (15) من قانون العمل رقم 2 لسنة 65 الساري على علاقة العمل موضوع الدعوى والمعدلة لل مادة (19) من قانون العمل رقم 2 لسنة 65.
وحيث أن مجموع اجر المدعي الشهري هو مبلغ 1817 دولارا أمريكيا وان مجموع اجر تسعة أشهر هو 16353 دولارا فإن المحكمة (أي محكمة الموضوع) تجد أن المدعي يستحق عن فترة عمله لدى المدعى عليه الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة وهو مبلغ 16353 دولارا أمريكيا.
أما فيما يتعلق بمطالبة المدعي ببدل إجازات سنوية فقد ذهبت المحكمة إلى انه تماشيا مع لائحة الموظفين الداخلية لسنة 1995 (المادة 71 منها) يحق للمدعي الحصول على إجازة لمدة شهر في السنة والمادة (73) منها التي نصت على انه لا يجوز جمع الإجازات المستحقة لأكثر من سنتين وعليه فإن المدعي يستحق إجازة سنوية عن سنتين فقط مبلغ وقدره 1817×2=3634 دولارا أمريكيا.
وفيما يتعلق بمطالبة المدعي ببدل حوافز عن المدة الواقعة بين 1/1/2000 وحتى 20/6/2000 فقد قررت المحكمة سندا للمادة (52) من لائحة الموظفين الداخلية لسنة 95 أن المدعي يستحق بدل حوافز عن المدة المذكورة مبلغ 1321.808 دولارا أمريكيا إلا انه لما كان قد حصر مطالبته ببدل الحوافز بمبلغ 1286 دولارا أمريكيا فإن المحكمة بذلك تكون مقيدة بحدود ما طلب ويتعين عليها الحكم له بمبلغ 1286 دولارا أمريكيا فقط كبدل حوافز.
أما بالنسبة لمطالبة المدعي بقيمة صناديق الادخار وإرباحها وقدرها 15400 دولارا فقد ذهبت المحكمة إلى انه لما كانت حقوق العامل الناشئة عن صناديق الادخار غير معتبرة من الحقوق الناشئة عن عقد العمل المعفاة من الرسوم، وحيث أن المدعي لم يمتثل لقرار المحكمة الصادر بجلسة 12/5/2007 القاضي بتكليفه بدفع الرسوم عن مطالبته بقيمة صندوق الادخار فقد قررت المحكمة رد هذه المطالبة لعدم دفع الرسم القانوني.
وبالنتيجة وجدت المحكمة أن مجموع حقوق المدعي العمالية عن فترة عمله لدى المدعى عليه هو 3634 دولارا بدل إجازات سنوية + 1286 دولارا بدل حوافز + 16353 دولارا مكافأة نهاية الخدمة وبذلك يكون المجموع 21273 دولارا إلا أن المدعي اقر بلائحة دعواه في البند الرابع منها بأنه قبض من المدعى عليه مبلغ 5.94.385 دينارا بتاريخ 11/1/94 أي ما يعادل 7175 دولارا كتعويض عن ترك الخدمة مما يتعين معه على المحكمة خصم هذا المبلغ من مجموع المبالغ المستحقة للمدعي ليصبح المبلغ المستحق له فعلا 21273-7175 = 14098 دولارا أمريكيا وبهذا قررت المحكمة إلزام المدعى عليه بدفع هذا المبلغ للمدعي ورد باقي الادعاءات الواردة في لائحة الدعوى مع الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ التقاضي وحتى الوفاء التام وبإلزام المدعى عليه بالمصاريف بنسبة الحق المحكوم به وبمبلغ أربعمائة شيكل أتعاب محاماة.
لم يقبل المدعي بحكم محكمة البداية فطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 81/2008 كما لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 85/2008 وقررت المحكمة ضم الاستئنافين والفصل فيهما معا وبنتيجة المحاكمة قررت محكمة الاستئناف رد الاستئنافين.
لم يقبل الطرفان بالحكم الإستئنافي فطعنا فيه بالنقض للأسباب الآنف ذكرها.
ولما كان الطعنان مقدمين في الميعاد ومستوفين شروطهما القانونية نقرر قبولهما شكلا كما نقرر ضمهما معا والفصل فيهما بحكم واحد طالما أنهما ينصبان على ذات الحكم.

منطوق الحكم
وفي الموضوع وبالنسبة للسببين الأول والثاني من الطعن الأول وبالرجوع إلى لائحة الاستئناف المدني رقم 85/2008 المقدمة من المدعى عليه نجد أنها تتضمن ستة أسباب للطعن بالاستئناف بينما نجد أن محكمة الاستئناف لم تعالج في حكمها المطعون فيه سوى السبب الثالث من أسباب هذا الاستئناف خلال بحثها للسبب الأول من أسباب الاستئناف رقم 81/2008 المقدم من المدعي واكتفت بالنسبة لباقي أسباب الاستئناف بالقول (ومن الرجوع إلى باقي أسباب الاستئناف الأول ما جاء بأسباب الاستئناف الثاني فإننا نجد أن محكمة الموضوع قامت بمعالجة البينات المقدمة إليها معالجة وافية وكاملة تستند إلى ما جاء بها من أمور وحقائق كما أنها قامت بتطبيق القانون تطبيقا سليما حيث عالجت ما يستحقه المدعي من مطالبات معالجة قانونية سليمة تؤدي إلى صحة وسلامة ما توصلت إليه أو إلى مطابقة ذلك لأحكام القانون الأمر الذي نرى معه أن القرار المستأنف يتفق وأحكام القانون وانه قائم على يؤيده وبالتالي فإن الاستئنافين المقدمين جديرين بالرد).
ولما كان هذا الذي ذهبت إليه محكمة الاستئناف مخالف لنص المادة (220) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث كان يتوجب عليها أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة أول درجة وان تقول كلمتها فيها
باعتبارها محكمة موضوع وحتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على ما تتوصل إليه في تطبيقها لحكم القانون الأمر الذي يجعل من سببي الطعن واردا والحكم المطعون فيه حريا بالنقض.
أما بالنسبة للسبب الثالث من أسباب الطعن الأول المتعلق باعتبار خدمة المطعون ضده (الطاعن في الطعن الثاني) في البنك متواصلة ولما كان من الثابت أن البنك قد استمر في دفع رواتب المطعون ضده طوال فترة الاحتلال وحتى عودته للعمل بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية فإن ركن التبعية القانونية يكون متوافرا ولم ينعدم بين الطاعن والمطعون ضده نتيجة حرب حزيران، كما أن تقديم المطعون ضده استقالته ثم إعادة تعيينه في اليوم التالي لتقديم هذه الاستقالة لا اثر له في حساب المكافأة عملا بنص المادة (19/1/هـ) من قانون العمل المعدل رقم 2 لسنة 1965 التي تنص على أن (تعتبر الفواصل التي تقع بين عمل وآخر ولا تزيد على شهر مدة استخدام متواصلة وذلك حين حساب المكافأة.
بناء على ذلك فإن الحكم الطعين يكون موافقا للقانون من هذه الناحية ويكون هذا السبب غير وارد وحريا بالرد.
أما بالنسبة للسبب الأول من أسباب الطعن الثاني المتعلق برد ادعاء المدعي ــ الطاعن ــ بصرف قيمة صناديق الادخار لعدم دفع رسم عنه، ولما كانت الدعاوى الناشئة عن عقد العمل الفردي معفاة من الرسوم عملا ب المادة (20/د) من القانون المعدل لقانون العمل رقم 2لسنة 1965، ولما كان من حق العامل الخاضع لنظام ادخار أو صندوق ادخار في حالة إنهاء استخدامه الحصول على كافة الاستحقاقات الممنوحة له بموجب شروط النظام عملا بالمادة (19/4) من القانون المذكور.
ولما كانت لائحة الموظفين الداخلية لسنة 95 تنص على أن الاشتراك في صندوق الادخار إجباري وهذه اللائحة ناتجة ومحددة لشروط عقد العمل المبرم بين الطرفين، فإن ما ينبني على ذلك أن ما يستحقه العامل في صندوق الادخار يعد جزءا من الحقوق الناشئة عن عقد العمل وفق المادة (19/4) من قانون العمل المعدل رقم 2 لسنة 1965 وبالتالي تكون المطالبة به مشمولة بالإعفاء من دفع الرسم القانوني عملا بأحكام المادة (20/2) من قانون العمل المذكور ولذلك فإن هذا السبب من أسباب الطعن يكون واردا والحكم الطعين واجب النقض من هذه الناحية.
وبالنسبة لباقي أسباب الطعن الثاني، ولما كانت محكمة الاستئناف لم تبحث هذه الأسباب كما بينا في ردنا على الطعن الأول فإن معالجتها تغدو سابقة لأوانها.
لهذه الأسبـــــــاب
تقرر المحكمة بالأغلبية قبول الطعن ونقض الحكم الطعين للأسباب الواردة آنفاً وإعادة الأوراق لمرجعها للسير في الدعوى وفق ما بيناه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا بالأغلبية باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/9/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: mais بتاريخ: الجمعة 30-11-2012 07:27 صباحا  الزوار: 2635    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تأبى الرّماحُ إذا اجْتَمعن تَكسُّرا ‏***‏ وإذا افتـرقن تكَسَّـرتْ أفـرادا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved