||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626074
عدد الزيارات اليوم : 12657
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 78 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2007/5/30

نقض مدني
رقم:78/2006
التاريخ: 30/5/2007
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ زهير خليل. وعضوية السادة القضاة/ محمد شحادة سدر وفريد مصلح وفتحي أبو سرور وصلاح مناع.
الطاعــــــــــن: فوزي إبراهيم محمد أبو غيث/ الخليل. وكيله المحامي شفيق شلش/ رام الله. المطعـون ضده: حسن شراكة بصفته الشخصية وبصفته رئيس اتحاد ونقابات عمال فلسطين/ رام الله
الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 22/3/2006 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية بتاريخ 28/2/2006 في الاستئناف المدني رقم 8/2004 والقاضي بإلغاء القرار المستأنف وإلزام المستأنف ضده بدفع مبلغ (9128) شيكل جديد للمستأنف ورد الدعوى بالزيادة وعدم الحكم بأتعاب محاماة لأي من الطرفين لأن كلاً منهما خسر جزءاً من دعواه.
تتلخص أسباب الاستئناف في:-
أولا: القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون من جهة:
عدم احتساب بدل الفصل التعسفي.
عدم احتساب أتعاب المحاماة.
ج ـ في كيفية احتساب مدة عمل المدعي لدى المدعى عليه.
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والحكم في كل ما تم تجاوزه من الهيئة الحاكمة في محكمة الاستئناف وأتعاب المحاماة.
ولم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.
التسبيب
الوقائـــــــــــــــــــع
بالتدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن حكم محكمة البداية بصفتها الإستئنافية التي استمعت لمرافعة الطرفين الختامية في جلسة 27/12/2005.
قد تغيرت في جلسة 28/2/2006 وأصدرت الهيئة الجديدة الحكم المطعون فيه بدون أن تستمع لمرافعة الطرفين الختامية.
وحيث أن ذلك مخالف لنص المادة (170) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وحيث أن القانون يرتب البطلان إذا تم التداول بين القضاة من هيئة غير الهيئة التي استمعت للمرافعة الختامية عملاً بالمادة (167) من ذات القانون.
منطوق الحكم
الحكــــــــــــــــــــــــــم
لذلك نقرر قبول الطعن والحكم ببطلان القرار المطعون فيه وإعادة الدعوى لمرجعها لتحكم بها من جديد عملاً بالمادة (236/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/5/2007
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس

الكاتب: mais بتاريخ: الجمعة 30-11-2012 07:26 صباحا  الزوار: 1342    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

والمرء ساع لأمر ليس يدركه ***‏ والعيش شُحٌ وإشفاق وتأميل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved