||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35278032
عدد الزيارات اليوم : 4813
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (9) لسنة 2008م بشأن تعديل مرسوم إنشاء مؤسسة ياسر عرفات

مرسوم رقم (9) لسنة 2008م بشأن تعديل مرسوم إنشاء مؤسسة ياسر عرفات


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
إنشاء مؤسسة ياسر عرفات كمؤسسة غير ربحية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويكون رئيسها الفخري رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية/رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة (2)
تهدف مؤسسة ياسر عرفات لتحقيق ما يلي: 1-المحافظة على جميع مكونات تراث الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات. 2- العناية بالضريح والمتحف الخاصين بالشهيد ياسر عرفات وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والبلدية ذات العلاقة. 3- القيام بنشاطات إنسانية وأكاديمية وخيرية وإعلامية، وأية نشاطات وطنية أخرى يحددها مجلس إدارة المؤسسة في فلسطين وخارجها. 4- الإبقاء على ذكرى الشهيد ياسر عرفات خالدة لدى الشعب الفلسطيني والعربي من خلال تعزيز الاحتفال السنوي بذكرى استشهاده بإيداعات وطاقات جديدة.

مادة (3)
1.تدار مؤسسة ياسر عرفات بواسطة مجلس أمناء من الفلسطينيين والعرب ينبثق عنه مجلس إدارة، ويكون للمؤسسة جهازا وظيفيا يرأسه مدير عام. 2. يتشكل مجلس الأمناء من الأعضاء المعتمدين من رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية/رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. 3.يجوز لمجلس الأمناء ضم أعضاء/أو أعضاء فخريين من جنسيات أجنبية لمجلس أمناء المؤسسة وفقاً للنظام.

مادة (4)
1. يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة لنشاط المؤسسة، والمصادقة على ميزانيتها وحسابها الختامي، وتعيين مراقب مالي على حساباتها، واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة، ويكلف مجلس الإدارة والمدير العام بتنفيذها. 2. يرأس المدير العام الجهاز الوظيفي في المؤسسة، ويمثلها أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية والقضاء والجهات الأجنبية، ويتخذ القرارات اللازمة لحسن سير العمل فيها، ويسهر على تنفيذ قرارات مجلس الأمناء وتعليمات مجلس الإدارة وفقا للأصول والنظام يصادق عليه مجلس الأمناء. 3. يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان متخصصة من المجلس ومن خارجه للقيام بمهام تدخل في نطاق تحقيق أهداف المؤسسة.

مادة (5)
تتكون إيرادات المؤسسة من المخصصات الحكومية المعتمدة للمؤسسة، ومما تتلقاه من مساعدات وهبات وتبرعات من جهات فلسطينية وعربية وأجنبية.

مادة (6)
يقوم مجلس الإدارة والمدير بإعداد النظام الداخلي للمؤسسة والهيكل التنظيمي الإداري فيها وأية أنظمة أخرى يراها ضرورية لحسن سير العمل في المؤسسة ويرفعها لمجلس الأمناء للمصادقة عليها.

مادة (7)
فيما عدا ما تم النص عليه من أحكام في هذا المرسوم تخضع المؤسسة للقوانين والأنظمة السارية المفعول في فلسطين.

مادة (8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 06/04/2008م. الموافق: 30/ربيع الأول/1429/هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 04:33 مساء  الزوار: 1028    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أخوك من صدقك النصيحة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved