|| |
|
||||
مرسوم رقم (7) لسنة 2008م بشأن دمج الهيئة العامة للاستعلامات بوكالة (وفا)
مرسوم رقم (7) لسنة 2008م بشأن دمج الهيئة العامة للاستعلامات بوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)
مادة (2) مادة (3) صدر في مدينة رام الله بتاريخ 20/03/2008م. الموافق: 12/ربيع الأول/1429/هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 04:32 مساء الزوار: 1001 التعليقات: 0
|