||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35183085
عدد الزيارات اليوم : 7238
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (7) لسنة 2008م بشأن دمج الهيئة العامة للاستعلامات بوكالة (وفا)

مرسوم رقم (7) لسنة 2008م بشأن دمج الهيئة العامة للاستعلامات بوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت"
مادة (1)
دمج الهيئة العامة للاستعلامات بوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) وتغيير مسمى الوكالة إلى" وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)".

مادة (2)
نقل موظفي الهيئة العامة للاستعلامات وكافة استحقاقاتها والتزاماتها وموجوداتها إلى وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ 01/04/2008م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 20/03/2008م. الموافق: 12/ربيع الأول/1429/هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 04:32 مساء  الزوار: 1001    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تـرم سهمًـا يعسـر عليـك رده. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved