|| |
|
||||
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 بتخفيض رسوم ترخيص المؤسسات الفندقية
قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007م بشأن تخفيض رسوم ترخيص المؤسسات الفندقية
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ 09/07/2007 ميلادية. الموافق 24/جمادى الآخرة/1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 12:21 صباحا الزوار: 827 التعليقات: 0
|