||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :46
من الضيوف : 46
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35612398
عدد الزيارات اليوم : 8457
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 بتخفيض رسوم ترخيص المؤسسات الفندقية

قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007م بشأن تخفيض رسوم ترخيص المؤسسات الفندقية


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً وتنسيب وزير السياحة والآثار وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة وبعد الاطلاع على قانون السياحة رقم (45) لسنة 1965 لا سيما المادة (14) منه؛ فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته السابعة المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (09/07/2007) ما يلي:
مادة (1)
تخفيض رسوم ترخيص المؤسسات الفندقية بنسبة (50%) للأعوام (2005، 2006، 2007).

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 09/07/2007 ميلادية. الموافق 24/جمادى الآخرة/1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 12:21 صباحا  الزوار: 827    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تأبى الرّماحُ إذا اجْتَمعن تَكسُّرا ‏***‏ وإذا افتـرقن تكَسَّـرتْ أفـرادا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved