||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35650479
عدد الزيارات اليوم : 1955
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2007 بإضافة وزير النقل والمواصلات إلى عضوية لجنة الشؤون الاقتصا

قرار رئيس الوزراء رقم (33) لسنة 2007م بشأن إضافة وزير النقل والمواصلات إلى عضوية لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية الدائمة


رئيس مجلس الوزراء؛ بعد الاطلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لسنة 2003 لا سيما المادة (25 /أ) منها؛ وبناءً على مداولات مجلس الوزراء في جلسته السابعة المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 09/07/2007؛ وبعد الاطلاع على قرار رئيس الوزراء رقم (02/12/ر.م.و/س.ف) لعام 2007؛ بشأن إعادة تشكيل لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية الدائمة؛ قررنا ما يلي:
مادة (1)
إضافة وزير النقل والمواصلات إلى عضوية لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية الدائمة.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 09/07/2007 ميلادية, الموافق 24/جمادى الآخرة/1428هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 12:20 صباحا  الزوار: 805    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ جَدَّ وَجَـد، ومَنْ زَرَعَ حَصَـد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved