|| |
|
||||
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2007 بتعليق العمل في سلطة الأراضي في المحافظات الجنوبية
قرار رئيس الوزراء رقم (31) لسنة 2007م بشأن تعليق العمل في سلطة الأراضي في المحافظات الجنوبية
مادة (2) مادة (3) صدر في مدينة رام الله بتاريخ 9/7/2007 ميلادية. الموافق 24/جمادى الآخرة/1428هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 12:19 صباحا الزوار: 926 التعليقات: 0
|