||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35650215
عدد الزيارات اليوم : 1691
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2007 بتعليق العمل في سلطة الأراضي في المحافظات الجنوبية

قرار رئيس الوزراء رقم (31) لسنة 2007م بشأن تعليق العمل في سلطة الأراضي في المحافظات الجنوبية


رئيس مجلس الوزراء؛ بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً؛ وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة؛ قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعليق العمل في سلطة الأراضي في المحافظات الجنوبية بصفة مؤقتة.

مادة (2)
تعتبر أية مستندات تصدر عن سلطة الأراضي في المحافظات الجنوبية من دائرة الطابو أو دائرة المساحة أو أية دائرة أخرى غير مصدقة من القائم بأعمال رئيس سلطة الأراضي السيد صائب نظيف، غير قانونية وباطلة، وتعتبر كأنها لم تكن ولا يترتب عليها أية حقوق أو التزامات.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 9/7/2007 ميلادية. الموافق 24/جمادى الآخرة/1428هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 12:19 صباحا  الزوار: 926    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {لَن تَنَالوا البِرَّ حتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved