||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35649408
عدد الزيارات اليوم : 884
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2007 بشأن المصادقة على إطار الخطة العاجلة لإنهاء الركود الاقتصا

قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2007م بشأن المصادقة على إطار الخطة العاجلة لإنهاء الركود الاقتصادي


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً وتنسيب رئيس الوزراء وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته السادسة المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (04/07/2007) ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على إطار الخطة العاجلة لإنهاء الركود الاقتصادي

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 04/07/2007 ميلادية. الموافق 19/جمادى الآخرة/1428هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 12:18 صباحا  الزوار: 861    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إكـرام الميـت دفنـه.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved