|| |
|
||||
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2007 بشأن المصادقة على إطار الخطة العاجلة لإنهاء الركود الاقتصا
قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2007م بشأن المصادقة على إطار الخطة العاجلة لإنهاء الركود الاقتصادي
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ 04/07/2007 ميلادية. الموافق 19/جمادى الآخرة/1428هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 12:18 صباحا الزوار: 861 التعليقات: 0
|