||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35608942
عدد الزيارات اليوم : 5001
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2007 بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية الخاصة للتعامل مع المؤسسات ال

قرار رئيس الوزراء رقم (16) لسنة 2007م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوزارية الخاصة للتعامل مع المؤسسات الحكومية غير الوزارية


رئيس مجلس الوزراء؛ بعد الاطلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لسنة 2003 لا سيما المادة (25/أ) منها؛ وبناءً على مداولات مجلس الوزراء في جلسته الثانية المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 20/06/2007؛ وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (08/10/ر.م.و/إ.هـ) لعام 2007؛ بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوزارية الخاصة للتعامل مع المؤسسات الحكومية غير الوزارية؛ قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل اللجنة الوزارية الخاصة للتعامل مع المؤسسات الحكومية غير الوزارية لتضم في عضويتها كل من: أمين عام مجلس الوزراء (مقرراً)، وزير التخطيط، وزير العدل، وزير المالية، رئيس ديوان الموظفين العام.

مادة (2)
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (08/10/ر.م.و/إ.هـ) لعام 2007م.

مادة (3)
ترفع اللجنة توصياتها لمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/06/2007 ميلادية. الموافق: 5/جمادى الآخرة/1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 12:11 صباحا  الزوار: 887    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ووضع الندى في موضع السيف بالعلا ***‏ مضر كوضع السيف في موضع الندى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved