||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35650561
عدد الزيارات اليوم : 2037
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2007 بإعادة تشكيل لجنة البنية التحتية الوزارية الدائمة

قرار رئيس الوزراء رقم (15) لسنة 2007م بشأن إعادة تشكيل لجنة البنية التحتية الوزارية الدائمة


رئيس مجلس الوزراء؛ بعد الاطلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لسنة 2003 لا سيما المادة (25/أ) منها؛ وبناءً على مداولات مجلس الوزراء في جلسته الثانية المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 20/06/2007؛ وبعد الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (06/11/ر.م.و/إ.هـ) لعام 2007م؛ بشأن إعادة تشكيل لجنة البنية التحتية الوزارية الدائمة؛ قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل لجنة الشؤون الإدارية الوزارية الدائمة لتضم في عضويتها كل من: وزير الأشغال العامة والإسكان (مقرراً)، وزير الحكم المحلي، وزير الاتصالات والتكنولوجيا، وزير النقل والمواصلات، وزير السياحة والآثار.

مادة (2)
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (06/11/ر.م.و/إ.هـ) لعام 2007م.

مادة (3)
ترفع اللجنة توصياتها لمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/06/2007 ميلادية. الموافق: 5/جمادى الآخرة/1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 12:11 صباحا  الزوار: 1024    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَضْحَـكُ كَثِيـراً مَنْ يَضْحـَكُ أَخِيـراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved