|| |
|
||||
قرار رقم (55) لسنة 1996 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية
قرار رقم ( 55 ) لسنة 1996 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي : مادة (1) يلغى الأمرين العسكريين التاليين: الأمر رقم 145 الصادر بتاريخ 23/10/1967م بشأن مثول المحامين الإسرائيليين أمام المحاكم في الضفة الغربية. الأمر رقم 248 الصادر بتاريخ 22/4/1986م بشأن مثول المحامين الإسرائيليين أمام المحاكم في الضفة الغربية. مادة ( 2 ) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر بمدينة غزة بتاريخ : 12/4/1996 ميلادية الموافق 24/11/1416 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 08:55 مساء الزوار: 1145 التعليقات: 0
|