||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35272043
عدد الزيارات اليوم : 19657
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بشأن إنشاء الهيئة العامة للإستعلامات رقم (41) لسنة 1996

قرار رقم ( 55 ) لسنة 1996 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي : مادة (1) يلغى الأمرين العسكريين التاليين: الأمر رقم 145 الصادر بتاريخ 23/10/1967م بشأن مثول المحامين الإسرائيليين أمام المحاكم في الضفة الغربية. الأمر رقم 248 الصادر بتاريخ 22/4/1986م بشأن مثول المحامين الإسرائيليين أمام المحاكم في الضفة الغربية.

مادة ( 2 ) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ : 12/4/1996 ميلادية الموافق 24/11/1416 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 08:56 مساء  الزوار: 1106    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السَّيـفُ أصْـدَقُ أنبـاءً مـن الكُـتُبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved