|| |
|
||||
تطوير البنى التحتية والمرافق لمجمع محاكم رام الله ونقل مؤقت لموقع محكمة الصلح
قام مجلس القضاء الأعلى بنقل مؤقت لمقر محكمة صلح رام الله من الطابقين الثاني والثالث في البناية الموجودة في مجمع محاكم رام الله في منطقة البالوع مقابل وزارة الخارجية على النحو الآتي الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 11:45 مساء الزوار: 1254 التعليقات: 0
|