||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35285508
عدد الزيارات اليوم : 12289
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تطوير البنى التحتية والمرافق لمجمع محاكم رام الله ونقل مؤقت لموقع محكمة الصلح

قام مجلس القضاء الأعلى بنقل مؤقت لمقر محكمة صلح رام الله 

من الطابقين الثاني والثالث في البناية الموجودة في مجمع محاكم رام الله في منطقة البالوع مقابل وزارة الخارجية على النحو الآتي
في نفس البناية الطابق الرابع قلم الجزاء والسير، الخامس قضاة الحقوق، السادس قضاة جزاء الصلح، والسابع قلم الحقوق.

يأتي هذا النقل ضمن العمل على تطوير المرافق و البنى التحتية لمجمع محاكم رام الله بدعم من مشروع تعزيز قطاع العدالة الفلسطينية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بما يحقق الفائدة القصوى للمراجعين ويخفف من حدة الضغط الحاصل بالمحكمة.

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 11:45 مساء  الزوار: 1254    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ يَمْدَحُ العـروسَ إلا أهلها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved