||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 32856359
عدد الزيارات اليوم : 8076
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية جنين تحكم بالسجن 13 عاما على متهم بالقتل العمد

حكمت اليوم محكمة بداية جنين بصفتها الجنائية على المتهم(م.أ) 16 عاما بالسجن

13 عاما بتهمة القتل العمد بالاشتراك، وذلك عملا بأحكام المادة 12|3
من قانون إصلاح الاحداث رقم 16 لسنة 54 بدلالة المواد 328 و76 ع لسنة 60.

وفي نفس السياق حكمت ذات المحكمة على المتهمين (خ.ر) 20 عاما و(م.أ) 21 عاما بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات لكل واحد منهما بتهمة السرقة بالاشتراك، خلافا لأحكام المواد 401 و 76 ع لسنة 60 ، وللمصالحة وإسقاط الحق الشخصي وعملا باحكام المادة 99|3 من ذات القانون، قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح مدة سنتين ونصف لكل واحد منهما.

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 11:43 مساء  الزوار: 1140    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الصمت قلعة فاضلة ننسفها بشهوة الكلام
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved