||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35521247
عدد الزيارات اليوم : 6682
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 32 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/3/6

نقض مدني
رقم: 32/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، عدنان الشعيبي

الطاعـن: محمود عودة محمود غزال ـ بصفته الشخصية وبصفته من وبالاضافة لباقي تركة وورثة المرحوم عوده محمود غزال/سبسطيه وكلاؤه المحامون عدلي عفوري وغسان العقار وناصر حجاوي/نابلس المطعون ضده: هيئة بلدية سبسطيه وكيلها المحامي بسام ابو صالحه/نابلس
الإجــــــــراءات
الأسباب والوقائع
قدم الطاعن هذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 25/1/2010 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 20/12/2009 في الاستئناف المدني رقم 183/2009 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.
تتلخص أسباب الطعن بأن محكمة الاستئناف أخطأت في تطبيق القانون حين اعتبرت ان موضوع الدعوى الحقوقية رقم 115/2008 هو الغاء القرار الصادر عن مجلس التنظيم الاعلى المؤرخ في 20/1/2001 (المبرز م س8)، في حين ان موضوع النزاع او المعارضة التي يتظلم منها الطاعن (المدعي) هو عدم احقية المدعى عليها في اعمال جرف تؤدي إلى هدم أسوار بيت المدعي ليست وفق مخطط مجلس التنظيم الاعلى وانما هي وفق قرار صادر بتاريخ 13/12/2006 عن المطعون ضدها بتعديل المخطط الاول ولم تتخذ بشأنه الاجراءات التي يتطلبها القانون من حيث اقرار وايداع ونشر التعديلات الجارية على المشروع التنظيمي، وبالتالي يشكل تنفيذها على الارض معارضة غير مشروعة ولا تستند إلى اساس قانوني فهي اعمال مادية لا تستند إلى مشروع تنظيمي مقر ومكتمل ولا تتصف بوصف القرار الاداري النهائي القابل للطعن بدعوى الالغاء امام محكمة العدل العليا، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه مخالف لتطبيق وتفسير أحكام قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية المتعلق باختصاص المحاكم النظامية، اذ ان اقامة المدعي لدعوى منع معارضة البلدية في ملكه هو الصيغه القانونية لرفع التعدي وحماية حقوق ملكيته عندما يكون هذا التعدي والغصب غير مستند لاحكام القانون ودون ان تقوم البلدية باتباع الاجراءات التي نص عليها قانون التنظيم الساري.
وطلب الطاعن قبول الطعن ونقض القرار الطعين وبالنتيجة الحكم باحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد واجراء المقتضى القانوني حسب الاصول وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن بتاريخ 7/2/2010 ولم يقدم لائحة جوابية.
التسبيب
المحكمـــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان الطاعن أقام الدعوى رقم 115/2007 لدى محكمة بداية نابلس ضد المطعون ضدها موضوعها منع معارضة في ملكية وجاء في لائحة الدعوى ان المدعي يملك ويتصرف بقطعة الارض رقم 10 موقع بيادر سلمان من اراضي سبسطيه ومقام عليها عدة ابنية من ضمنها منزل محاط بسور عبارة عن جدار من الباطون بمحاذاة الشارع، وان المدعى عليها شرعت مؤخراً بمعارضة بملكيته وذلك بالتعدي والاستيلاء على مساحة من قطعة أرضه هذه بهدف اجراء توسعة للشارع المحاذي لها وبشكل يؤدي إلى هدم السور المحيط بمنزله دون وجه حق او مسوغ قانوني.
قدمت المدعى عليها لائحة جوابية جاء فيها ان البناء القائم على قطعة الارض موضوع الدعوى مخالف للقانون وانظمة البلديات وأن السور مخالف أيضا للقانون حيث بني في حرم الشارع وأن المدعي كان قد استعمل سلطته عندما كان رئيساً لبلدية سبسطيه، وان المدعى عليها قامت بتطوير المدينة حسب المخططات المصادق عليها من قبل الجهات الرسمية المختصة.
وبنتيجة المحاكمة ثبت ان المدعى عليها شرعت في اعمال توسعة الشارع واقتطعت لتلك الغاية جزءاً من قطعة ارض المدعي، كما وجدت المحكمة ان المدعى عليها قدمت بينة أثبتت إتباعها أحكام القانون حيث وجدت ان المبرز (م س/ع) يتضمن مصادقة مجلس التنظيم الاعلى على المخطط التعديلي (المبرز م س/10) و وضعه موضع التنفيذ عملاً باحكام المادة 21/4 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966، وان القرار الصادر عن مجلس التنظيم الاعلى المبرز م س/8 هو قرار اداري يخرج البحث فيه والفصل فيه عن اختصاص المحكمة ويتوجب على الجهة المدعية اللجوء لجهة القضاء الاداري للطعن والفصل فيه،ولذلك قررت رد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي.
لم يقبل المدعي بحكم محكمة البداية هذا فطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 183/2009، وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة رد الاستئناف موضوعاً الامر الذي لم يقبل به الطاعن فطعن فيه بالنقض للسبب الآنف ذكره.
ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ومستوفٍ شروطه القانونية نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، وبالنسبة لسبب الطعن المتعلق بالقول أن اعمال التجريف التي قامت بها المطعون ضدها ليست وفق مخطط مجلس التنظيم الاعلى لم يصادق عليه وفق القانون، ولما كانت محكمة الاستئناف قد بنت حكمها برد الدعوى على اساس ان موضوع الدعوى ينصب على الطعن بقرار اداري يتمثل في المبرز م س/8 وهو المتعلق بالمشروع الهيكلي لمدينة سبسطيه الصادر عن مجلس التنظيم الاعلى والمصادق عليه بتاريخ 20/1/2001 ووضعه موضع التنفيذ.
ولما كان الطاعن وفق ما جاء في لائحة الدعوى والبينات المقدمة لا يطعن في صحة القرار الاداري المبرز المبرز م س/8 وإنما يدعي ان المطعون ضدها ولدى تنفيذ المخطط المعتمد من مجلس التنظيم الاعلى تجاوزت الحدود المرسومة للشارع في المخطط المذكور، واعتدت على أرضه واستولت على مساحه منها، بينما تدعي المطعون ضدها (المدعى عليها) ان الطاعن (المدعي) هو الذي بنى سوره في حرم الشارع وفق المخطط المذكور المصادق عليه وفق القانون.
ولما كان هذا الذي يدعيه الطاعن هو في حقيقته خلاف بينه وبين المطعون ضدها على موقع الحد الفاصل بين ارضه وبين الشارع وفق المخطط م س/8 المشار إليه وليس خلافاً على صحة القرار الاداري بالمصادقة على هذا المخطط.
ولما كانت محكمة الاستئناف في تكييفها للدعوى قد وصفتها بانها طعن في قرار اداري خلافاً لما هو ثابت في وقائع الدعوى من ان الخلاف بين الطرفين هو على الحدود وفق ما بيناه،فإن سبب الطعن يغدو وارداً والحكم المطعون فيه حرياً بالنقض.
منطوق الحكم
لهــــــــذه الأسبــــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه وذلك بهيئة مغايرة عملاً ب المادة 241 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/6/2010
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 22-11-2012 10:38 مساء  الزوار: 1238    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القَصَّابُ لا تهوله كثرة الغنم.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved