||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35646372
عدد الزيارات اليوم : 5619
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 294 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/6/7

نقض مدني
رقم: 294/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: عماد سليم ، د. عثمان التكروري، فتحي أبو سرور، محمد سامح الدويك.

الطاعـــــــــــــــن: خليل بطرس حزبون بواسطة وكيلته العامة السا يعقوب خليل حزبون بموجب الوكالة العامة رقم (1298/83) عدل بيت لحم/ بيت لحم. وكيلاه المحاميان أسامة عودة وأمير سعد/ بيت لحم. المطعون ضدهما:1) شكري عفيف سليم البطارسة/ بيت لحم. 2) سعاد ريموند خضر قنواتي/ بيت لحم. وكيلهما المحامي أنطون سلمان/ بيت لحم.
الإجـــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيليه بهذا الطعن بتاريخ 1/12/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية في الاستئناف المدني رقم (19/2008) بتاريخ 12/11/2008 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر في الدعوى الصلحية رقم (15/2000) من حيث النتيجة ورد الاستئناف موضوعا وتضمين المستأنف (الطاعن) الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:
1- أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية ومحكمة الصلح في بيت لحم في تطبيق القانون و/أو تأويله لأن المطعون ضدهما لم يشغلا العقار موضوع الدعوى قبل وبعد وفاة مورثهما المستأجر للعقار ويعتبران من ضمن الورثة العاملين معه في العقار التجاري محل عقد
الإيجار ولذلك فإن يد الورثة هي يد غاصبة وبدلا من ذلك ذهبت المحكمة الى البحث عن مسوغ قانوني لإبقاء يد الورثة غاصبة عن العقار.
2- يشترط لانتقال حق الانتفاع للورثة توافر صفة الوريث وإشغاله للعقار عند وفاة المورث وبالتالي فقد أخطأت محكمة الصلح باعتبار ان يد المدعي عليهما على العقار شرعية.
3- أخطأت محكمة صلح بيت لحم باعتبار ان هناك خطأ بتكييف الدعوى وفي ذلك مخالفة في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله.
4- ان ما أوردته محكمة الاستئناف من ان الدعوى يجب ان تكون دعوى عدم تعرض لحق الملكية هو خطأ جسيم.
وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمرجعها للسير بها حسب القانون والأصول وبالتناوب إصدار حكم يقضي بمنع المطعون ضدهما من معارضة الطاعن في تصرفه بالعقار موضوع الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
أجاب المطعون ضدهما بواسطة وكيلهما على هذا الطعن بلائحة جوابية طلب بنتيجتها عدم قبول الطعن بالنقض ورده وتصديق القرار المطعون فيه مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
ولورود الطعن في الميعاد ولتوافر شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً.
منطوق الحكم
وفي الموضوع فإن ما تفيد به مجريات ووقائع الدعوى أن الطاعن (المدعي) أقام بتاريخ 11/3/2000 الدعوى المدنية رقم 15/2000 لدى محكمة صلح بيت لحم ضد المدعى عليهما (المطعون ضدهما) وموضوعها منع معارضة في منفعة عقار بداعي ان مورثة المدعى عليهما كانت مستأجرة للعقار موضوع الدعوى وتوفيت بتاريخ 16/9/1996 ولم يقم ورثتها المدعى عليهما بتسليم العقار رغم عدم انتقال الإيجاره إليهما بحكم القانون وقد استمرا في إشغال العقار معارضين بذلك المدعي في منفعة العقار موضوع الدعوى.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية وسماع بينات الطرفين ومرافعتهما أصدرت محكمة الصلح حكمها بتاريخ 5/3/2008 والقاضي برد دعوى المدعي.
لم يرتض المدعي بهذا الحكم فطعن فيه بالاستئناف لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم (19/2008) حيث أصدرت المحكمة الإستئنافية حكمها المطعون فيه بالنقض بتاريخ 12/11/2008 والذي لم يرتضيه الطاعن فطعن فيه سندا للأسباب آنفة الذكر.
إن محكمتنا بادئ ذي بدء تجد بأن الطاعن أقام طعن في كثير من أسبابه على خطأ محكمة الدرجة الأولى (محكمة الصلح) في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره، ولما كانت هذه الأسباب جميعها غير واردة لأن محكمتنا تحاكم الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف إذا كان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أي حكم نهائي إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات اثر في الحكم أو إذا تناقض الحكم المطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي فيه وصدر بين الخصوم أنفسهم وبذات النزاع وذلك تطبيقا لنص المادتين (225 و 226) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
لذلك فإن جميع الطعون التي أثارها وكيل الطاعن في لائحة طعنه ضد الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى تكون غير وراده ونقرر ردها.
أما بالنسبة لباقي أسباب الطعن المتعلقة بحكم محكمة البداية بصفتها الإستئنافية وهو الحكم المطعون فيه فإننا نجد بداية أن المحكمة لم تلتفت لأقوال المدعية اليسا على ص8 من الضبط عندما صرحت بأن المدعى عليها الثانية لم تعارضها بالواقع في العقار وبالتالي كان يجب رد الدعوى عنها لهذا السبب لأن الدعوى تكون مقامة ضدها على غير أساس قانوني ويكون حكم المحكمة الإستئنافية برد الدعوى عن المدعى عليها الثانية من حيث النتيجة واقع في محله.
وعن السبب الأول من أسباب الطعن والقول فيه بخطأ محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره بداعي أن المطعون ضدهما لم يشغلا العقار موضوع الدعوى قبل وفاة مورثتهما ولأن هذا السبب قائم على واقع يمتزج بقانون وحيث ان وقائع الدعوى والبينات المقدمة فيها أثبتت بأن مورثة المدعى عليهما المستأجرة للعقار موضوع الدعوى توفيت سنة 1996 وكانت قبل وفاتها تسكن مع المدعى عليه الأول وعائلته كعائلة واحدة وبعد وفاتها استمر المدعى عليه الأول في استعمال العقار المؤجر كونه احد الورثة وهذه الواقعة يقر بها المدعي من خلال الإخطار العدلي المبرز (م/1) الموجه منه إلى المدعى عليهما بصفتهما من الورثة كما ورد في الإخطار حيث يطالبهما فيه ببدل إيجار العقار عن مدة أربع سنوات تلت وفاة مورثتهما وثبت أيضاً بأن المدعى عليه الأول استعد لدفع هذه الأجرة إلى محامي المدعي الذي إصر على أن يوقع المدعى عليه الأول على إيصال يقر فيه بأنه ليس من الورثة ليكون ذلك وسيلة قانونية لإخراجه من المأجور، كل ذلك يثبت بأن المدعى عليه الأول وهو وريث المستأجرة للعقار كان ينتفع بالعقار موضوع الدعوى كونه احد إفراد عائلة المستأجرة المورثة وان استمراره في إشغال المأجور يكون بحكم القانون وتكون يده على العقار يد مشروعة ويكون هذا السبب من أسباب الطعن غير قائم على أساس قانوني أو واقعي.
أما عن السببين الثالث والرابع من أسباب الطعن والنعي فيهما على محكمة البداية بصفتها الإستئنافية الخطأ فيما توصلت إليه من إن الدعوى غير مكيفه تكييفاً قانونياً حيث كان يجب أن تقام كدعوى منع المعارضة في ملكية عقار فإن محكمتنا وان كانت تتفق مع ما توصلت إليه محكمة البداية بصفتها الإستئنافية من أن المحكمة هي صاحبة الصلاحية في تكييف الدعوى على ضوء الوقائع الواردة في لائحتها إلا أن ما توصلت إليه في حكمها بأن الدعوى يجب ان تقام كدعوى منع معارضة في عقار يتفق مع وقائع الدعوى لأن الخلاف بين الطرفين كما هو بين من لائحة الدعوى ليس حول التعرض لملك المدعي وان النزاع يقوم على التعرض لحق المنفعة حيث تشير وقائع الدعوى الى ان المدعى عليهما يعارضان المدعي في منفعة العقار كون العقار كان مؤجراً لمورثتهما وليس لهما اية صفة في الاستمرار بإشغاله والانتفاع به بعد وفاة مورثتهما كما أن الإخطار العدلي (مبرز م/1) يشير أيضا بان النزاع بين الطرفين يدور حول حق الانتفاع وليس حول الملكية وبالتالي فإن تكييف الدعوى يكون على ضوء الوقائع الواردة في لائحتها ووفق والإخطار العدلي (م/1) هو منع معارضة بحق الانتفاع ويكون هذا التكييف صحيحا ومتفقاً وأحكام القانون.
وحيث أن ذلك لا يغير من النتيجة التي توصلت إليها محكمة البداية برد الدعوى وحيث أن أسباب الطعن بالنقض لا تجرح الحكم المطعون فيه بما توصل إليه من حيث النتيجة.
لهذه الأسبـــــــــــاب
تقرر المحكمة رد هذا الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/6/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 22-11-2012 10:37 مساء  الزوار: 1271    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تبـع يومًـا صالحًـا بيـوم طالـح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved