قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2006م باختيار ممثلي السلطة الوطنية الفلسطينية في اللجنة التوجيهية لد
قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2006م باختيار ممثلي السلطة الوطنية في اللجنة التوجيهية لدراسة جدوى مشروع قناة البحرين (البحر الأحمر- البحر الميت)
مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى ما عرضه رئيس الوزراء، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (4/46) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 17/1/2006م، قرر ما يلي:
مادة (1)
اختيار السادة الآتية أسماؤهم كممثلين للسلطة الوطنية الفلسطينية في اللجنة التوجيهية لدراسة جدوى مشروع قناة البحرين (البحر الأحمر – البحر الميت): 1. رئيس سلطة المياه الفلسطينية السيد / فضل كعوش. 2. مدير عام قطاع الموارد الطبيعية في سلطة الطاقة والموارد الطبيعية السيد / مازن غنيم. 3. مدير عام المشاريع والعلاقات الدولية في سلطة جودة البيئة السيد / أحمد أبو ظاهر. 4. مستشار سياسات المياه والبيئة في وحدة دعم المفاوضات د. شداد العتيلي.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافّة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل بها من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 17/1/2006 ميلادية. الموافق: 17/ ذو الحجة /1426 هجرية. أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء