||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35445681
عدد الزيارات اليوم : 21836
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2006م بشأن إلغاء هيئة حقوق الإنسان وشؤون المنظمات الأهلية

قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2006م بشأن إلغاء هيئة حقوق الإنسان وشؤون المنظمات الأهلية


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته لاسيما المادة (69) منه، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (159) لسنة 2004م بشأن اختصاصات الهيئة. وبتنسيب من رئيس مجلس الوزراء، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (3/45) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 8/1/2006م، قرر ما يلي:
مادة (1)
إلغاء هيئة حقوق الإنسان وشؤون المنظمات الأهلية.

مادة (2)
على الوزارات ذات الاختصاص ممارسة اختصاصاتها فيما يخص الإشراف على المنظمات الأهلية وفقا للقانون.

مادة (3)
تنشأ وحدة في رئاسة مجلس الوزراء مهمتها متابعة الوزارات ذات الاختصاص بالإشراف على المنظمات الأهلية في أداء مهامها.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافّة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل بها من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 8/1/2006 ميلادية. الموافق:8/ ذو الحجة /1426 هجرية. أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 09:14 مساء  الزوار: 1365    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ البغاثَ بأرضنا يستنسرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved