موقع قانون

http://qanon.ps/news.php?action=view&id=1728
الكاتب : nibal || بتاريخ : الخميس 18-10-2012
عنوان النص : قرار بشأن إنشاء الهيئة العامة للإستعلامات رقم (41) لسنة 1996
:

قرار رقم ( 41 ) لسنة 1996



رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي :-
مادة (1)
تنشأ الهيئة العامة للاستعلامات، هيئة عامة مستقلة تابعة للرئاسة.


مادة (2)
يعين السيد/ زياد جميل عبد الفتاح - رئيساً للهيئة العامة للاستعلامات.


مادة (3)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.


غزة في: 12/2/1996 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


[ اغلاق النافذة ]
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved