|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (370) لسنة 2005م باستحداث وحدة الرقابة والتدقيق لخطة التنمية متوسطة المدى في و
قرار مجلس الوزراء رقم (370) لسنة 2005 باستحداث وحدة الرقابة والتدقيق لخطة التنمية متوسطة المدى في وزارة التخطيط
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/11/2005 ميلادية. الموافق: 27/شوال/1426 هجرية أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء
الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 09:01 مساء الزوار: 933 التعليقات: 0
|