||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629798
عدد الزيارات اليوم : 1257
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (370) لسنة 2005م باستحداث وحدة الرقابة والتدقيق لخطة التنمية متوسطة المدى في و

قرار مجلس الوزراء رقم (370) لسنة 2005 باستحداث وحدة الرقابة والتدقيق لخطة التنمية متوسطة المدى في وزارة التخطيط


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل سنة 2003م وتعديلاته، وعلى ما عرضه وزير التخطيط، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (7/41) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 29/11/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على استحداث وحدة الرقابة والتدقيق لخطة التنمية متوسطة المدى في وزارة التخطيط.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة_كلٌّ فيما يخصّه_ تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/11/2005 ميلادية. الموافق: 27/شوال/1426 هجرية أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 09:01 مساء  الزوار: 933    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تأبى الرّماحُ إذا اجْتَمعن تَكسُّرا ‏***‏ وإذا افتـرقن تكَسَّـرتْ أفـرادا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved