||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629826
عدد الزيارات اليوم : 1285
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (367) لسنة 2005م بإنشاء صندوق التنمية الثقافية

قرار مجلس الوزراء رقم (367) لسنة 2005 بإنشاء صندوق التنمية الثقافية


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما المادة (69) منه، وعلى ما عرضه وزير الثقافة، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (8/40) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 23/11/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
إنشاء صندوق التنمية الثقافية.

مادة (2)
ينظم عمل الصندوق بقانون.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة_كلٌّ فيما يخصّه_ تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23/11/2005 ميلادية. الموافق: 21/شوال/1426 هجرية. أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 09:00 مساء  الزوار: 872    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حسبك من الشرِّ سماعه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved