|| |
|
||||
مرسوم رئاسي رقم (4) لسنة 1995 بشأن الإنتخابات
مرسوم رئاسي رقم ( 4 ) لسنة 1995بشأن الانتخابات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينيةرئيس السلطة الفلسطينيةبعد الاطلاع على القانون رقم ( 5 ) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات.وعلى القانون رقم ( 13 ) لسنة 1995 بشأن الانتخابات. وبناء على الصلاحيات المخولة لنا. أصدرنا المرسوم التالي : مادة (1) تشكل محكمة استئناف قضايا الانتخابات على النحو التالي : 1- القاضي زهير الصوراني رئيساً 2- القاضي عبد الله غزلان عضواً 3- القاضي عماد سليم عضواً 4- القاضي سامي سابا عضواً 5- القاضي شكري النشاشيبي عضواً صدر في مدينة غزة بتاريخ : 23 /12 /1995 ميلادية الموافق 1 / شعبان / 1416 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 08:46 مساء الزوار: 1006 التعليقات: 0
|