||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35274665
عدد الزيارات اليوم : 1446
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رئاسي رقم (3) لسنة 1995 بشأن الإنتخابات

مرسوم رئاسي رقم ( 3 ) لسنة 1995 بشأن الانتخابات

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون رقم ( 5 ) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات. وعلى القانون رقم ( 13 ) لسنة 1995 بشأن الانتخابات. وبناء على الصلاحيات المخولة لنا. أصدرنا المرسوم التالي : مادة (1) تشكل لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية على النحو التالي : - السيد محمود عباس رئيساً وعضوية كل من :- 1- المحامي علي السفاريني 2- الأستاذة لميس العلمي 3- الدكتور جابي برامكي 4- الدكتور منذ صلاح 5- المحامي توفيق أبو غزالة 6- الدكتور محمد اشتية 7- المحامي إبراهيم السقا 8- الدكتور رياض الخضري 9- الدكتور حسن أبو لبده

صدر في مدينة غزة بتاريخ : 21 / 12 /1995 ميلادية الموافق 28 / رجب / 1416 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 08:45 مساء  الزوار: 1146    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لست أول من غرّه السراب.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved