|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (181) لسنة 2005م بالمصادقة على النشيد الوطني الفلسطيني
قرار مجلس الوزراء رقم (181) لسنة 2005م بالمصادقة على النشيد الوطني الفلسطيني
مادة (2) صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 20/9/2005 ميلادية الموافق 16 من شعبان 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 08:16 مساء الزوار: 1033 التعليقات: 0
|