|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (164) لسنة 2005م بشأن إقرار اتفاقية قرض البنك الإسلامي لاستكمال بناء المكتبة ا
قرار مجلس الوزراء رقم (164) لسنة 2005م بشأن إقرار اتفاقية قرض البنك الإسلامي لاستكمال بناء المكتبة الوطنية في فلسطين
مادة (2) مادة (3) صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 13/9/2005 ميلادية الموافق 9/شعبان/1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 08:13 مساء الزوار: 986 التعليقات: 0
|