||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637717
عدد الزيارات اليوم : 9176
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (164) لسنة 2005م بشأن إقرار اتفاقية قرض البنك الإسلامي لاستكمال بناء المكتبة ا

قرار مجلس الوزراء رقم (164) لسنة 2005م بشأن إقرار اتفاقية قرض البنك الإسلامي لاستكمال بناء المكتبة الوطنية في فلسطين


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما المادة (92) منه، وعلى قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم (7) لسنة 1998م، وعلى ما عرضه وزير المالية، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته تحت رقم (4/32/9) المنعقدة في مدينة غزة بتاريخ 13/9/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على اتفاقية قرض البنك الإسلامي للتنمية لاستكمال بناء المكتبة الوطنية في فلسطين.

مادة (2)
يعرض القرار على المجلس التشريعي للمصادقة عليه وفق الأصول.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافّة - كلٌَ فيما يخصّه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 13/9/2005 ميلادية الموافق 9/شعبان/1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 08:13 مساء  الزوار: 986    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَكيدةُ أبلغُ مِنْ النَجْـدَةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved