استئناف جزاء
1145/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف:ق.م.ع وكيله المحامي يوسف مرار / أريحا المستأنف عليه:الحق العام
الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين هشام الحتو ورفيق الزهد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح أريحا الصادر وجاهيا بتاريخ 4/10/98 في الدعوى الجزائية رقم 251/96 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة الغش في نوع البضاعة خلافا لأحكام المادة 433 ع لسنة 60 ، وتغريمه خمسة عشرة دينارا وتضمينه الرسم القانوني.
يتلخص الاستئناف في القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول ،وان البينات التي استمعها قاضي الصلح لا تؤدي عقلا ومنطقا إلى النتيجة التي خلص إليها.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعا، وتصديق القرار المستأنف لموافقته للقانون.
التسبيب
حيث أن الاستئناف واقع ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع،فمن التدقيق نجد أن اجتهاد الفقه والقضاء قد استقرا على أن الغش الواقع على ذات الشخص يكفي لقيامه أن يخدع الشخص الآخر ذلك الشخص ويوهمه بأن المبيع من الجنس الذي يريده مع كونه من جنس آخر ولو كان هذا المبيع ذاته بضاعة لم يدخل إلى عناصرها الاصليه أي غش (( قرارنا رقم 75/91 تاريخ 26/6/9)).
وحيث أن قاضي الصلح ،قد توصل بعض استعراض البينة على أن الاتفاق بين المستأنف والمشتكية قد انصب على شراء مادة "البولي اور" وان المادة التي استعملها لم تكن من النوعية المتفق عليها بل استخدم مكانها خليطا آخر مع علمه بأنه ليس المادة المطلوبة.
منطوق الحكم
وحيث أن ما توصل إليه واقع في محله وبذا يكون الاستئناف غير وارد ، لذا نقرر رده موضوعا ،وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف 45 شاقلا رسم تصديق.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني 1/9/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس