||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627757
عدد الزيارات اليوم : 14340
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1359 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/11/17

استئناف جزاء
1359/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليهما: ع.د.د/ جبع
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 20/10/99 في الدعوى التحقيقية رقم 153/99 المتضمن إخلاء سبيل المستأنف عليه بالكفالة والذي كان موقوفاً بتهمة السرقة خلافاُ لأحكام المادة 402/3ع لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى القول بأن المحكمة أخطأت في تخلية سبيل المستأنف عليه بالكفالة رغم اقترافه للتهمة المسندة إليه وهي خطيرة بطبيعتها، ورغم تأثيراتها على النظام العام.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة مشروحات المدعي العام على الطلب المقدم من المستأنف عليه لإخلاء سبيله بالكفالة، يتبين أن التهمة المسندة إليه هي السلب في الطريق العام خلافاً لأحكام المادة 402/3ع لسنة 60.
وحيث أن عقوبة هذه التهمة هي الأشغال الشاقة المؤبدة.
وحيث أن المادة 123/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على أنه (لا يخلي بالكفالة سبيل من أسندت إليه أو حكم عليه بجريمة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد).
وحيث أن القضايا الجنائية التي تكون العقوبة التي يفرضها القانون فيها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أو الاعتقال المؤقت أو الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة يجب أن تنظر من ثلاثة قضاة، وذلك وفق نص المادة 5 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952، المعدلة ب القانون رقم 38 لسنة 1963، فأننا نجد أن محكمة البداية بإخلائها سبيل المستأنف عليه تكون قد خالفت أحكام هاتين المادتين.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد من الجهة، فأننا نقرر قبوله موضوعاً، وفسخ القرار المستأنف، وإعادة المستأنف عليه للتوقيف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 17/11/99.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 06:33 مساء  الزوار: 817    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كلُّ كلبٍ ببابه ينبح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved