||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :129
من الضيوف : 129
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637314
عدد الزيارات اليوم : 8773
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (135) لسنة 2005م بشأن حقوق العاملين على بند البطالة الدائمة في المؤسسات الحكوم

قرار مجلس الوزراء رقم (135) لسنة 2005م بشأن حقوق العاملين على بند البطالة الدائمة في المؤسسات الحكومية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وعلى ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (6/18/9) في جلسته المنعقدة بمدينة نابلس بتاريخ (22/6/2005م)، قرر ما يلي:
مادة (1)
التأكيد على تطبيق قانون العمل رقم (7) لسنة 2000 على العاملين على بند البطالة الدائمة في المؤسسات الحكومية.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويننشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 22/6/2005ميلادية. الموافق: 15/ جماد أول سنة 1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 08:02 مساء  الزوار: 1079    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العَبْدُ يُقرَعُ بالعَصَا والحُرُّ تَكْفِيهِ الإشَارة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved