||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :45
من الضيوف : 45
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629064
عدد الزيارات اليوم : 523
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 310 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/5/26

استئناف جزاء
310/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

المبادئ القانونية
إن اعتماد محكمة الموضوع على صورة عن تقرير الكشف والضبط والتفتيش غير الموقعة من المستأنف عليه، وعلى أقوال منظمها المؤيدة لما جاء في تلك الصورة دون إذن أو علم المدعي العام، هو اعتماد لإجراءات باطلة ولا تعتبر تلك الأوراق دليلا كافيا لربط المستأنف عليه بتهمة حيازة أموال مسروقة وإخفاء اللقائط.
الديباجة
المستأنف: مدعي عام رام الله المستأنف عليه: م ح م/بيت لقيا

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر بتاريخ 28/2/1996 بالدعوى الجزائية رقم 65/94 المتضمن إدانة المستأنف عليه في التهمتين التاليتين:-
1) تهمة حيازة أموال مسروقة خلافا للمادة 412 المعدلة من قانون العقوبات لسنة 60 وحبسه لمدة شهر مع تضمينه الرسوم.
2) تهمة إخفاء اللقائط خلافا للمادة 424 ع لسنة 60 وتغريمه خمسة عشر دينارا والرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول أن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلا.

التسبيب
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن الملاحقة القانونية قد تمت استنادا لإجراءات باطلة من ضمنها تقرير الكشف والتفتيش والمرفق صورة غير مصدقة عنه والتي ذكر قاضي الصلح أنها المبرز ن/2 فهذا التقرير موقع فقط من منظمة بتاريخ 22/6/1994 مع العلم أن التفتيش والضبط والكشف قد تمت بتاريخ 20/6/1994 ولم يوقع المستأنف عليه على هذا الكشف وقد اعتمد قاضي الصلح على صورة هذا التقرير وأقوال منظمة التي جاءت توحيداً لما جاء فيه علما أن كل هذه الأمور قد تمت دون علم المدعي العام أو أنابه منه ولا يمكن والحالة هذه اعتبار صورة الأوراق بينة كافية لربط المستأنف عليه بالتهمة المسندة إليه.

منطوق الحكم
إننا وعلى ضوء ذلك لا نجد أن هناك بينة كافية لربط المستأنف عليه بالتهمتين المسندتين إليه وإننا نجد أن أسباب الاستئناف واردة فنقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعلان براءة المستأنف عليه لعدم كفاية وعدم قانونية الأدلة ونقرر إعادة المضبوطات لصاحبها.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 26/5/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 11:16 مساء  الزوار: 746    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُتكبِرُ كالواقفِ على الجَبَلِ يرَى الناسَ صِغاراً ويَرونه صغيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved