||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35382121
عدد الزيارات اليوم : 9873
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2005م بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات

قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2005م بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وعلى تقريري اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين بتاريخ 21 و23/7/2005م وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 26/7/2005م تحت رقم (2/23/9/م.و/أ.ق). قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين الآتية: 1- صرف مبلغ (174،500) مائة وأربعة وسبعين ألفاً وخمسمائة شيكل و (96،000) ستة وتسعين ألف دينار و (83,170) ثلاثة وثمانين ألفاً ومائة وسبعين دولاراً أمريكياً لتغطية نفقات علاج مجموعة من الحالات التي لا يغطيها نظام التأمين الصحي. 2- صرف مبلغ (50،000) خمسين ألفا وخمسمائة شيكل و (5،000) خمسة آلاف دولار أمريكي و(400) أربعمائة دينار أردني توزع على (22) اثنتين وعشرين أسرة، تبين من خلال البحث الاجتماعي حاجتهم الفعلية للمساعدة. 3- صرف مبلغ (21،000) واحد وعشرين ألف دولار أمريكي و (23،270) ثلاثة وعشرين الفاً ومائتين وسبعين ديناراً و (8،500) ثمانية آلاف وخمسمائة شيكل لمجموعة من الحالات الاجتماعية الطارئة. 4- صرف (9) تذاكر سفر لثلاثة مواطنين وعائلاتهم. 5- صرف مبلغ (101،853) مائة ألف شيكل وألف وثمانمائة وثلاثة وخمسين شيكلاً و (24،600) أربع وعشرين ألفاً وستمائة دولار توزع على 9 عائلات من أبناء محافظة القدس، تبين من خلال البحث الاجتماعي حاجتهم الفعلية للمساعدة. 6- عدم التعامل مع طلبات مساعدات المواطنين التي ترد أسماؤهم ضمن قوائم. 7- الطلب من وزارتي الصحة والمالية توحيد الاجراءات المتعلقة بالمساعدات بين الضفة الغربية وقطاع غزة. 8- تشكيل لجنة وزارية لوضع سياسة لتعويض المواطنين التي تهدم أو تتضرر منازلهم أو ممتلكاتهم بفعل قوات الاحتلال الإسرائيلي. 9- تكليف وزارتي الصحة والمالية بوضع آلية لضبط صرف وتغطية نفقات الأدوية التي لا تصنف ضمن الأدوية الرئيسية في وزارة الصحة والتي تحتاج إلى مبالغ كبيرة.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة-كلَّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/7/2005 ميلادية الموافق 20 جماد آخر 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 07:42 مساء  الزوار: 1111    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حسبك من الشرِّ سماعه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved