استئناف جزاء
201/97
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: 1- ع.ع.ت/بورقين 2- ع.ت.ع/بورقين 3- ع.ت.ث / بورقين. المستأنف عليه: الحق العام.
الهيئة الحاكمه:برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصرى عواد وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئانف ضد قرار قاضي صلح سلفيت الصادر بتاريخ 6/1/97 في الدعوى الجزئية رقم 140/96 المتضمن :-
1-ادانة المستأنف الأول بتهمة أقلاق الراحة العامة خلافا لأحكام المادة 467/1ع لسنة 60، وحبسه أسبوعا واحدا،وتضمينه الرسوم.
2- ادانة المستأنف الثاني بتهمتي الايذاء خلافا لأحكام المادة 334ع لسنة 60 وحبسه لمدة شهر ،واقلاق الراحة العامة خلافا للمادة 467ع لسنة 60 وحبسه لمدة أسبوع.
3- ادانة المستأنف الثالث بتهمتي الايذاء خلافا للمادة 334ع لسنة 60 وبتهمة اقلاق الراحة العامة خلافا للمادة 467ع لسنة 60 وربطه بكفالة حسن السلوك لمدة سنة لقاء مبلغ مئة دينار عن كل تهمة ودمج العقوبات وتنفيذ الأشد.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنفين وبذلك حرموا من تقديم ما لديهم من بينات ودفوع.
تقديم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية ،نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرارالمستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه عن تقديمها،وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذور مشروعة للغياب
منطوق الحكم
فأننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرارالمستأنف واعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع، ومن ثم إصدار القرار المقتضي.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بإسم الشعب الفلسطيني في 8/3/1997.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس