||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629796
عدد الزيارات اليوم : 1255
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1277 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/9/6

استئناف جزاء
1227/95

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليهم: 1) خ . ع .ع / نابلس 2) خ . ع . و " 3) خ . ع . غ " 4) خ . ع . ف " 5) خ . ع . م " 6) خ . ع . ح " 7) خ . ع . ح " 8) خ . م . غ " 9) خ . م . م " 10) خ . م . أ "

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 24/8/1995 في الدعوى الجزائية رقم 114/ 95 المتضمن وقف ملاحقة المستأنف عليهم عن تهمتي المشاجرة العامة وإقلاق الراحة العامة خلافا للمادتين 338 و 467 ع سنة 60 المسنتدين إليهم.
يتلخص الاستئناف في القول بأن قاضي الصلح اخطأ في وقف ملاحقة المستأنف عليهم عن هاتين التهمتين بداعي أن لائحة الشكوى المقدمة من الشرطة غير موقعة، لأن كافة أوراق التحقيق المرفقة بها موقعة من قبل ضابط التحقيق ي . ر قام بتقديمها إلى المحكمة كما أن للمذكور توقيعا واضحا في متن لائحة الشكوى.
تقدم النائب العام المنتدب بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن لائحة الشكوى وان لم تذيل بتوقيع ضابط التحقيق رياض يامين الذي قام بإجراء التحقيقات الشرطية حسبما تبين من أوراق التحقيق، إلا أننا نجد توقيعا للضابط المذكور في متن تلك اللائحة تصديقا منه على تصحيح الجاري على الرقم المادة من قانون العقوبات المنطبقة على الوصف الجرمي للتهمة الأولى المسندة للمستأنف عليهم الأمر الذي يكفي لاعتبار لائحة الشكوى المقدمة إلى قاضي الصلح وفق أحكام المادة 37 من قانون محاكم الصلح.

منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف وارد فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى قاضي الصلح للسير في الدعوى حسب الأصول و القانون.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون و العدل في ?/ 9 /1995.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:40 مساء  الزوار: 764    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِـلمُ زينٌ فكُنْ للعِلمِ مُكْتسبًا ‏*** ‏ وكُنْ له طالبًا مَا عِشْتَ مُقتبِسًا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved