||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633017
عدد الزيارات اليوم : 4476
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 22 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/11/22

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 22/99 جزاء
**************************
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ محمد صبح وخليل الشياح. وسكرتارية :عرفات العبسي.
المستأنف : س.م.ع –من سكان معسكر جباليا. وكيله المحامي/محمود أبو دان - غزة. المستأنف ضده: الأستاذ/ النائب العام.
الحكم المستأنف: الحكم الصادر من محكمة مركزية غزة بتاريخ 14/2/98 في القضية الجزائية رقم 172/98 والذي يقضي بإدانة المتهم باتهمة المسندة إليه في لائحة الاتهام وحبسه ثلاث سنوات تحسب منها مدة التوقيف.
تاريخ تقديمه : 4/3/1999م. جلسة يوم: السبت 22/11/1999م. الحضور : حضر المستأنف بالذات. وحضر الأستاذ/ محمد اللداوي وكيل النيابة. ========================
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والانصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع في أن النيابة العامة استندت للمستأنف ضد تهمة السطو على بيت سكن وارتكاب جناية فيه خلافاً للمادتين 294، 295 فقرة ب عقوبات لسنة 36 بوصف أنه بتاريخ 2/2/98 وبدائرة شرطة جباليا سطا على منزل المجني عليه عادل الخالدي بأن تسور الجدار الفاصل بين منزله ومنزل المجنيعليه ودلف إلى داخله وارتكب جناية فعل منافي للحياء بالقوة مع الطفلة خ.ع.أ البالغة من العمر أربع سنوات بأن أتى الفعل المبين بالمحضر وذلك بوجه غير مشروع.
وحيث أنه بجلسة 14/2/99 قررت المحكمة إدانة المتهم – المستأنف – لإعترافه وقضت بمعاقبتة بالحبس ثلاث سنوات تخصم منها مدة التوقيف.
وحيث أن المستأنف قد بادر إلى استئناف هذا الحكم أمام هذه المحكمة ويتحصل مبنى الاستئناف في أن العقوبة شديدة وطالب في ختام لائحة الاستئناف بتخفيفها.
التسبيب
وحيث أنه بعد الاستماع إلى مرافعة الطرفين وتدقيق الأوراق ترى المحكمة أن العقوبة التي قضت بها محكمة أول درجة في محلها وتتفق والقانون وتتناسب مع خطورة الجريمة التي اقترفها المستأنف وليس فيما أثاره المستأنف في لائحة الاستئناف ما يبرر تخفيفها مما ترى معه المحكمة رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 22/11/1999م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(خليل الشياح) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:31 مساء  الزوار: 734    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا غامَرْتَ في شرف مروم ***‏ فلا تقنع بما دون النجوم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved