||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :59
من الضيوف : 59
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627229
عدد الزيارات اليوم : 13812
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 681 لسنة 98 فصل بتاريخ 2000/1/22

استئناف جزاء
681/ 98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليهم: 1- م. ر. ز 2- م. ر. م 3- م. ر. ا 4- م. ز. ا وجميعهم من نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح نابلس الصادر بتاريخ 21/4/98 في الدعوى الجزائية رقم 104/92 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليهم من التهم المسندة إليهم وهي التهديد بإنزال ضرر غير محق وهدم بناء الغير واستيفاء الحق بالذات وإتلاف مال الغير خلافا لأحكام المواد 354 و 444 و 233 و 445 ع لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى القول بان قاضي الصلح أخطا في النتيجة التي توصل إليها, وان قراره المستأنف ضد وزن البينة.
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية, فإننا نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع, فإننا نجد قاضي الصلح قرر إعلان براءة المستأنف عليهم من التهم المسندة إليهم استنادا إلى ما توصل إليه من عدم وجود أي دليل يربطهم بهذه التهم.
منطوق الحكم
وحيث أن ما توصل إليه واقع في محله, وله أصل في أوراق الدعوى, وحيث أن الاستئناف وارد, فإننا نقرر رده موضوعا, وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 22/1/2000
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:26 مساء  الزوار: 790    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا غامَرْتَ في شرف مروم ***‏ فلا تقنع بما دون النجوم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved