||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35939063
عدد الزيارات اليوم : 7955
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 710 لسنة 94 فصل بتاريخ //


استئناف جزاء
710/94
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الاستئناف الأول: المستأنفان :1) ا .ع . خ /مخيم عسكر 2 )ع . ك .ر المستأنف عليه الحق العام الاستئناف الثاني: المستأنف: م . س .ر /مخيم عسكر الجديد المستأنف عليه: الحق العام الاستئناف الثالث: المستأنف:النائب العام المستأنف عليهم :1) ا . ع .خ /المساكن الشعبية / نابلس 2) ع . ك . ر /مخيم عسكر القديم 3)م . س .ر/ مخيم عسكر الجديد 4)ص . ع .ع /مخيم عسكر القديم

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خالد السلواني وعضويه القاضيين السيدين أمين عبد السلام وشكري النشاشيبي

القرار

الأسباب والوقائع
هذه استئنافات ثلاث ضد القرار الصادر عن المحكمة بداية نابلس بتاريخ 29/8/1994 في الجناية رقم 191/85 المتضمن تجريم المستأنفين في الاستئنافين الأول والثاني (المستأنف عليهم الأول والثاني والثالث في الاستئناف الثالث ) بتهمة السرقة بالاشتراك خلاف للمادتين 404/1 و76ع لسنة 60 وحبس كل منهم مدة سنة واحدة مخفضة من الإشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتضمينهم الرسوم على أن تحسم لكل منهم مدة توقيفه وهي من 11/11/1985 لغاية 4/1/1986 بالنسبة للمستأنف عماد ومن 11/11/1985 لغاية 8//1/1986 بالنسبة للمستأنف كمال ومن 13/11/1985 لغاية 27/11/1985 بالنسبة للمستأنف سليمان.
يستند الاستئناف الأول والثاني لما يلي :
1) قرار المستأنف مخالف للأصول والقوانين .
2)القرار المستأنف مخالف للبينات المقدمة التي لا تربط المستأنفين بما اسند إليهم.
بينما يستند الاستئناف الثالث لما يلي :
1 )القرار المستأنف مخالف للأصول لان محكمة البداية لم تتخذ أي إجراء ضد المستأنف عليه
الرابع الذي توفي أثناء السير بالدعوى (صفحة 18)من الضبط.
2 (القرار المستأنف مخالف للقانون حيث أخطأت المحكمة بالنزول بالعقوبة بدون مبرر قانوني لذلك .

التسبيب
لورود الاستئنافات الثلاثة ضمن المدة القانونية تقرر قبولها شكلا .
بالتدقيق نجد أن محكمة البداية وزنت البينات المقدمة وزنا سليما وقنعت من اعتراف المستأنفين في الاستئنافين الأول والثاني (المستأنف عليهم الأول والثاني والثالث في الاستئناف الثالث) بإفاداتهم المبرزة ن/1 ،ن/2 ، ن/3 ، ولا تثريب عليها في ذلك طالما أن هذه الاعترافات تؤدى إلى النتيجة التي توصلت إليها وبذلك فان سببي الاستئنافين الأول والثاني غير واردين .
وبالنسبة للاستئناف الثالث فأننا نجد أن السبب الأول منه وارد حيث أغفلت محكمة البداية اتخاذ أي إجراء بحق المستأنف عليه الرابع بعد أن ورد أمامها صفحة 18 من الضبط انه توفي وكان عليها والحالة هذه أن تثبت من وفاته بإبراز شهادة الوفاة أو بأية بينه مقبولة قانونا وان تعمل نص المادة 335 /1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في حال ثبوت ذلك.
إلا أننا نجد السبب الثاني غير وارد فقد استخدمت محكمة البداية سلطتها التقديرية في تخفيض العقوبة على ضوء ظروف المستأنف عليهم (1-3) التي وجدتها مبررة لذلك ،وليس ثمة ما يدعونا للتدخل فيه .

منطوق الحكم
وعليه فأننا نقرر رد الاستئنافين الأول والثاني موضوعا وتضمين كل من المستأنفين (603) شاقلا رسم الاستئناف، وقبول الاستئناف الثالث بالنسبة للمستأنف عليه الرابع وإعادة الأوراق لمحكمة البداية للتثبت من وفاته ومن ثم إصدار القرار المقتضى فيما يتعلق به ورد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف فيما عدا ذلك .


جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 10/11/1994.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 05:01 مساء  الزوار: 671    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

رُبَّ دهرٍ بكيت منه فلما *** صرت في غيره بكيت عليه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved