||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925436
عدد الزيارات اليوم : 4517
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم (15) لسنة 1995 بشأن الترجمة والمترجمين

 

قانون رقم (15) لسنة 1995 بشأن الترجمة والمترجمين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وبعد موافقة مجلس السلطة الفلسطينية بتاريخ 7/10/1995 أصدرنا القانون التالي:- مادة (1) لا يجوز لأي شخص العمل بمهنة مترجم من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية أو العكس إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير العدل. وبشرط تقديم طلب إلى وزير العدل مبيناً فيه: اسمه، لقبه، سنه، محل إقامته وما يتقنه من اللغات ومرفقاً به جميع الشهادات والمستندات المؤيدة لذلك.

مادة (2) يشترط في طالب الرخصة ما يلي: 1- أن يكون حاصلاً على شهادة علمية من معهد أو جامعة معترف بها بشـأن اللغة التي ينوي الترجمة منها واليها. 2- أن يكون حسن السير والسلوك وألا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة مخلة بالأخلاق أو الآداب العامة. 3- ألا يقل عمره عن 21 عاماً.

مادة (3) يؤدي المترجم قبل حصوله على الترخيص اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أودي أعمال مهنتي بالذمة والصدق وأن احترم القوانين والأنظمة المعمول بها". ويكون أداء اليمين أمام وزير العدل.

مادة (4) أ- تستوفى رسوم مقابل الحصول على ترخيص، وتحدد قيمة هذه الرسوم بقرار من وزير العدل. ب- تكون مدة الترخيص سنة واحدة تجدد سنوياً بعد التأكد من توافر جميع الشروط المطلوبة.

مادة (5) يجب على المترجم الحاصل على رخصة وفقاً لهذا القانون أن يوقع اسمه على كل ورقة وترجمة لأي سند أو محرر مشيراً إلى أنه مترجم مرخص.

مادة (6) يقوم مدير عام وزارة العدل بقيد أسماء المترجمين الحاصلين على ترخيص في سجل خاص تدون فيه جميع المعلومات الخاصة بكل مترجم.

مادة (7) يجوز لوزير العدل إلغاء أو سحب الرخصة، بقرار مسبب إذا تبين له أن المترجم غير كفؤ للقيام بعمله.

مادة (8) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة شهر أو غرامة قدرها مائتي دينار أو العقوبتين معاً.

مادة (9) يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (10) يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (11) على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره وينشر في الجريدة الرسمية.

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 08:27 مساء  الزوار: 1126    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏الأقْرَبـون أَولَـى بالمَعْـروف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved