|| |
|
||||
قرار رقم (4) لسنة 2006م بتقنين امتيازات المتقاعدين العسكريين
قرار رقم (4) لسنة 2006م بتقنين امتيازات المتقاعدين العسكريين
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/01/2006 ميلادية الموافق: 19/ذي الحجة/1426 هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 07:00 مساء الزوار: 1179 التعليقات: 0
|