قرار وزير المالية رقم (2) لسنة 2005م بشان تعليمات قانون ضريبة الداخل رقم (17) لسنة 2004م
قرار وزير المالية رقم (2) لسنة 2005م بشأن تعليمات قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م
وزير المالية: بعد الاطَّلاع على قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم (17) لسنة 2004م لا سيما المواد (4)، (9/2)، (9/10)،(9/11)،(17)، (31/6) منه، وعلى ما عرضه مدير عام ضريبة الدخل، قرر ما يلي:
مادة (1)
يعمل بتعليمات قانون ضريبة الدخل المرفقة بهذا القرار وهي: 1- القروض المستحقة المتعثرة وغير المحصلة للبنوك التجارية. 2- تدقيق قرارات التقدير. 3- الإعفاء من تقديم الإقرار الضريبي. 4- خصم الضريبة من المنبع. 5- المعالجة الضريبية لاحتياطيات التأمين. 6- تقديم كشوف الدخل لفئات معينة. 7- تحديد معدلات الاستهلاك المستأجرة والتنزيلات وكيفية حساب الإيرادات في عقود الإيجار التمويلية. 8- حساب الضريبة على الفوائد والعمولات المترتبة على الديون المشكوك في تحصيلها لدى البنوك والشركات والمؤسسات المالية.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخّصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/6/2005 ميلادية. الموافق: 13/ جمادى أول/1426 هجرية. سلام فياض وزير المالية