||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35392839
عدد الزيارات اليوم : 20591
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (72) لسنة 2005م بالمصادقة على توصيات لجنة البنية التحتية الوزارية الدائمة بخصو

قرار مجلس الوزراء رقم (72) لسنة 2005م بالمصادقة على توصيات لجنة البنية التحتية الوزارية الدائمة بخصوص استراحة المسافرين بأريحا


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى تقرير اجتماع لجنة البنية التحتية الوزارية الدائمة رقم (3) بتاريخ 12/5/2005م وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (7/15/9) في جلسته المنعقدة في مدينة الخليل بتاريخ 18/5/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على التوصيات الآتية للجنة البنية التحتية الوزارية الدائمة: 1- إعادة صياغة عقد ضمان استراحة أريحا مع الضامن لتوضيح الغموض الذي يشوب العقد بهدف التسهيل على المسافرين، وإمكانية تسوية الموضوع مع الضامن لصالح ترتيب بديل أفضل. 2- إقامة مكتب استعلامات في الاستراحة وتعيين موظف دمث وكفء لإرشاد الناس واستيعاب مشاكلهم. 3- إقامة أو تفعيل معالجة المفقودات والشكاوى بما يخدم المواطن ويكرس الصورة المشرفة للشعب الفلسطيني. 4- تكليف قائد شرطة أريحا تولي أمور الاستراحة على أن يعد تصوراً بشأن الإجراءات الإدارية والاحتياجات اللازمة. 5- تكليف بلدية أريحا بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان وضع التصاميم والاحتياجات اللازمة لتحديث وتأهيل الاستراحة (قاعة القادمين وقاعة المغادرين) بما يلزم من مرافق صحية وخدماتية (كعيادة طبية، أحزمة كهربائية لنقل الأمتعة، عربات، مظلات....الخ) للتسهيل على المسافرين والحفاظ على مواصلة دورها ومنعاً من إقامة معبر جديد. 6- تكليف وزير النقل والمواصلات بإعادة تنظيم وتحديد أسعار حافلات شاهين وعبده وأجرة سيارات الأجرة العمومية من الاستراحة إلى المدن المختلفة وبالعكس. 7- بلورة الإجراءات اللازمة لوضع لاصق على جواز سفر المسافر يدل على عدد حقائبه ووضع لواصق مساندة على كل حقيبة من حقائبه للحد من ظاهرة فقدان حقائب المسافرين لدى مغادرتهم قاعة مسافري الجانب الأردني. 8- تكليف محافظ أريحا والأغوار وضع تصور حول آلية الحجوزات الخاصة بالمسافرين إذا كان لا بد من الحجوزات. 9- توحيد المرجعية الإدارية من خلال هيكلية وإدارة موحدة تشرف على عمل جميع الجهات على المعبر قائمة على علاقة متوازنة بين التخصص ومركزية القرار. 10- توحيد المرجعية المالية عبر وزارة المالية، بحيث تتدفق جميع عائدات الرسوم والضرائب المستوفاة من المسافرين إلى حسابها، بالتنسيق مع الجهات الإسرائيلية في هذا الشأن

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخّصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/5/2005 ميلادية. الموافق: 10/ربيع أخر/1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 06:52 مساء  الزوار: 1200    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الصمت قلعة فاضلة ننسفها بشهوة الكلام
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved