||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :46
من الضيوف : 46
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35186653
عدد الزيارات اليوم : 10806
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (286) لسنة 1995 بشأن تشكيل ديوان الفتوى والتشريع

 

قرار رقم (286) لسنة 1995 بشأن تشكيل ديوان الفتوى والتشريع

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قرار مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية بإنشاء ديوان الفتوى والتشريع، على القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن إجراءات إعداد التشريعات، وعلى قرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رقم (53) لسنة 1994م بتعيين رئيس ديوان الفتوى والتشريع، وبناء على ما عرضه وزير العدل، قررنا ما يلي: مادة (1) يشكل ديوان الفتوى والتشريع من رئيس وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين والباحثين والموظفين الإداريين ويصدر بتعيين رئيس الديوان والموظفين الفنيين قرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ويتم تعيين الموظفين الإداريين بقرار من وزير العدل طبقاً للأنظمة المعمول بها بناء على اقتراح رئيس الديوان.

مادة (2) تطبق على رئيس الديوان والموظفين بديوان الفتوى والتشريع القوانين والأنظمة والقرارات السارية على رجال القضاء والنيابة فيما يتعلق بالمرتبات والبدلات والمعاشات والمزايا الأخرى وذلك كل حسب نظيره في القضاء أو النيابة.

مادة (3) يكون شأن الأعضاء الفنيين في الديوان شأن نظائرهم في القضاء حسب التفصيل الآتي: رئيس الديوان: شأنه في ذلك شأن رئيس المحكمة العليا. المستشار: شأنه في ذلك شأن قاضي المحكمة العليا. المستشار المساعد: شأنه في ذلك شأن قاضي المحكمة المركزية. باحث قانوني أول: شأنه في ذلك شأن قاضي محكمة الصلح. باحث قانوني: شأنه في ذلك شأن وكيل النائب العام.

مادة (4) يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (5) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في غزة بتاريخ: 9/12/1995 ميلادية 16رجب 1416 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 08:20 مساء  الزوار: 1519    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العاقـلُ لا يستقبـلُ النعمـة ببطـرِ ولا يودعهـا بجزعِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved