||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35392124
عدد الزيارات اليوم : 19876
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (66) لسنة 2005م بالمصادقة على توصيات لجنة الإصلاح والتطوير الوزارية الدائمة

قرار مجلس الوزراء رقم (66) لسنة 2005م بالمصادقة على توصيات لجنة الإصلاح والتطوير الوزارية الدائمة


مجلس الوزراء: بعد الاطلاع على القانون الأساسي لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى تقرير لجنة الإصلاح والتطوير الوزارية الدائمة رقم (1) بتاريخ 9/5/2005م، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (8/14/9) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 10/5/2005م، قرر ما يلي:
المادة (1)
المصادقة على التوصيات الآتية للجنة الإصلاح والتطوير الوزارية الدائمة: 1- إنشاء هيئة وطنية تجمع كل المؤسسات المختصة بالتقاعد. 2- تكليف وزير المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض مدفوعات الخزينة مقابل استهلاك الكهرباء والماء، وتقديم رزمة من الإجراءات التي ستساهم في توفير الإمكانيات المالية لتنفيذ قانون التقاعد العام وقانون الخدمة المدنية. 3- التوصية لسيادة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بإصدار مرسوم رئاسي يلغي القرارات الرئاسية المتعلقة بمحاكم أمن الدولة على ألا يسري المرسوم بأثر رجعي. 4- التوصية للمجلس التشريعي بإلغاء القوانين المتعلقة بمحاكم أمن الدولة في الضفة الغربية وقطاع غزة. 5- تكليف وزير الأشغال العامة والإسكان تقديم تقرير عن جدوى تأهيل مقر الأمن الوقائي في بيتونيا. 6- ضرورة عقد اجتماعات اللجنة الوطنية للإصلاح. 7- تحديد المرجعية الرسمية المكلفة بمتابعة بناء قدرات القطاع العام خلال: قيام ديوان الموظفين العام بإحياء معهد التدريب الإداري والعمل مع فريق من الخبراء في وحدة التنسيق والدعم الفني للإصلاح / ديوان رئيس الوزراء على تحديد الاحتياجات التدريبية للوزارات وتطوير البرنامج التدريبي الشامل لهم. تخصيص موازنة للتدريب في الوزارات يمكن استخدام جزء منها في دعم التدريب لدى مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني. يكون ديوان الموظفين العام هو المسؤول عن التدريب وينسق بهذا الشأن مع مؤسسات القطاع الخاص وكل المؤسسات التي تقدم هذه الخدمة من أجل تنفيذ برامج التدريب. النظر في تبعية معهد التدريب الإداري التابع حالياً لبكدار والعمل على الاستفادة من كل المبادرات الأخرى في إطار تنسيقي تكاملي. 8- إنشاء صندوق موحد لدعم برامج الإصلاح وتكليف وزارة التخطيط بالتواصل مع المانحين بشأن تفعيله. 9- المصادقة على اعتماد مسودة قانون الأمن وإرسالها للجهات ذات العلاقة لدراستها وتقديم الرأي بشأنها لمجلس الوزراء خلال أسبوع من تاريخه. 10- تكليف وزارة الصحة بدراسة الورقة التي قدمتها وزارة التخطيط خلال شهر كانون الثاني من هذا العام بشأن وضع قطاع الصحة في فلسطين ووضع اقتراحاتها توطئة لوضع خطة لتطويره وتكليف نائب رئيس الوزراء متابعة ذلك مع وزير الصحة.

المادة (2)
على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/5/2005 ميـــلادية. الموافق: 2/ربيع آخر/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 06:50 مساء  الزوار: 1112    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا لَمْ يكُنْ إلا الأَسِنَّةُّ مركباً، فلا رأي للمُضطرِ إلا رُكوبَها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved