||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35632829
عدد الزيارات اليوم : 4288
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 334 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/5/8

استئناف جزاء
334/94

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف : ط.غ.ح – جنين . المستأنف عليه : الحق العام

الهيئة الحاكمة :- برئاسة القاضي المترئس السيد امين عبد السلاموعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي نصري عواد .

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 17/2/88 في الدعوى الجزائية رقم 1141/84 القاضي بادانة المستأنف بتهمة انتهاك حرمة شهر رمضان لأحكام المادة 4/2 من قانون العقوبات لسنة 60, وحبسه مدة شهر وتضمينه الرسوم .
يستند الاستئناف الى القول بان القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع
أجاب النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الامر للمحكمة .
حيث ان المستانف لم يتبلغ وفق الاصول الحكم الغيابي المستانف, فان استئنافه والحالة هذه يكون مقدما ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا .
التسبيب
أما من حيث الموضوع فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين ان القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي ان لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها .
وحيث ان القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب
منطوق الحكم
فاننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لاتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع، ومن ثم اصدار القرار المقتضى .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 8/5/1994.
القضاة في الصدور
قاضي منتدب
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 08:58 مساء  الزوار: 936    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

دعْ الأيام تفعل ما تشاءُ ***‏ وطِبْ نفساً بما حَكَمَ القضاءُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved