||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35635920
عدد الزيارات اليوم : 7379
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 277 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/3/13

استئناف جزاء
277/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف:-ح.ز.م/رفيديا المستأنف عليه:-الحق العام

الهيئة الحاكمة:-برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 23/10/96 في الدعوى الجزائيه رقم 1049/96 القاضي بادانة المستأنف بتهمة اهانة الشعور الديني خلافا لاحكام المادة 273ع لسنة 60، وحبسه شهرا واحداً، وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف عليه وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بيانات ودفوع.
اجاب مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك الامر فيها للمحكمة.

التسبيب
حيث ان المستأنف لم يتبلغ وفق الاصول الحكم الغيابي المستأنف، فإن استئنافه والحالة هذه يكون مقدما ضمن المدة القانونية لذا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين ان القرار المستأنف صدر بغياب المستأف الذي يدعي ان لديه بيانات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها،وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة لبيان بيان معذرة مشروعه للغياب
منطوق الحكم
فاننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لاتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بيانات ودفوع ومن ثم اصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 13/3/1997
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 08:44 مساء  الزوار: 865    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وَتِـلكَ الأَيَّـامُ نُدَاوِلُهَـا بَينَ النَّـاسِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved