||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634390
عدد الزيارات اليوم : 5849
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 50 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/5/12

نقض جزاء
رقم:50/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، د.عثمان التكروري، خليل الصياد، عدنان الشعيبي
الطاعـــن: ج.ع.ح وكيله المحامي جاسر زهير خليل المطعون ضده: الحق العام
الإجــــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 15/3/2010 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 3/2/2010 في القضية الاستئنافية رقم 49/2008 والمتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل التهمتين المسندتين للمتهم من جناية التزوير خلافاً لاحكام المادة 262/1 من قانون العقوبات وجنحة اساءة الائتمان خلافاً لاحكام المادة 423 من نفس القانون لتصبح جناية الاختلاس واستثمار الوظيفة خلافاً لاحكام المادة 174/2 من قانون العقوبات والحكم بادانته بهذه التهمة ووضعه بالاشغال الشاقة المؤقته مدة خمس سنوات، وعملاً باحكام المادة 177 من قانون العقوبات تخفيض العقوبه إلى النصف لتصبح الاشغال الشاقه المؤقته لمدة سنتين ونصف وعملاً باحكام المادة 99 من نفس القانون تخفيض العقوبة لتصبح الحبس مدة خمسة عشر شهراً محسوبه له مدة التوقيف.
وتتلخص اسباب الطعن بما يلي:-
أخطأت محكمة الاستئناف بمعاقبة الطاعن بتهمة الاختلاس سنداً لاحكام المادة 174/2 من قانون العقوبات.
الثابت في وقائع ملف الدعوى ان المتهم غير موكل بحفظ الاموال مما يجعل العقوبة واجبة التطبيق هي عقوبة اساءة الائتمان.
أخطأت محكمة الاستئناف بعدم تخفيف العقوبة وعدم وقف تنفيذها.
لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واعلان براءة المتهم (الطاعن) عن تهمة الاختلاس واستثمار الوظيفية.
بتاريخ 5/4/2010 قدم مساعد النائب العام مطالعة خطية طلب بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه.
التسبيب
المحكمــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، وعن اسباب الطعن جميعاً نجد من خلال البينات المقدمة والمستمعة في هذه الدعوى ما يلي:-
من حيث الواقعة الجرمية والتطبيقات القانونية:-
وفي ذلك نجد ان المتهم يعمل موظفاً في وزارة الشؤون الاجتماعية بطولكرم ـ نائب رئيس الديوان ـ وانه بيوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى كان قد اخذ من مكتب الشؤون الاجتماعية في طولكرم ورقة شيك وهي من النماذج المطبوعة والمروسه باسم السلطة الوطنية الفلسطينية بقيمة 369 شيكلاً لصالح المنتفعة المدعوة م.ا وذلك مساعده اجتماعية لايصاله لها، إلا انه قام بتزوير توقيع رئيس الديوان عزمي علوش وتجيير الشيك لزوجته المدعوه ن.ب (بجانب اسم الوكيل حيث ان طبيعة هذه الشيكات تصرف للمنتفع او بواسطة الوكيل كما هو مدون على هامش ورقة الشيك) والتي قامت بصرفه من بنك القاهرة عمان دون علمها بان الشيك مزور.
وبتطبيق القانون على واقعة الدعوى نجد ان اهم اركان جريمة الاختلاس طبقاً لاحكام المادة 174/2 من قانون العقوبات هو ان يكون المختلس من الموظفين العموميين الموكل اليهم بحكم الوظيفة امر ادارة او جباية او حفظ النقود او الاشياء التي وقع عليها الاختلاس.
وحيث ان المتهم ليس مختصاً وظيفياً استناداً للقانون او النظام بامر ادارة المال المختلس، وان وظيفته لا تقتضي تسليمه المال ولكنه قام بأخذ ورقة الشيك وهي من النماذج المطبوعة والمروسه باسم السلطة الوطنية الفلسطينية بقيمة 369 شيكلاً لصالح المنتفعة المدعوة م.ا من مكتب الشؤون الاجتماعية لايصاله لها ومن ثم قيامه بتزوير توقيع رئيس الديوان وتجييره لزوجته المدعوة ن.ب والتي قامت بصرفه دون علمها ان الشيك مزور.
بالبناء على ذلك فان هذه الافعال الصادرة عن المتهم لا تشكل جرم الاختلاس وفقاً لأحكام المادة 174/2 من قانون العقوبات وانما تشكل بالتطبيق القانوني السليم سائر اركان وعناصر جناية التزوير في محرر رسمي طبقاً لاحكام المادة 262/1 من القانون المذكور وجنحة اساءة الائتمان طبقاً لاحكام المادة 423 من نفس القانون كما ورد في قرار الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى.
من حيث العقوبة المحكوم بها الطاعن:-
وفي ذلك نجد انه لما كانت عقوبة جناية الاختلاس خلافاً لاحكام المادة 174/2 من قانون العقوبات كحد أدنى هي ثلاث سنوات وليس خمس سنوات، وبقيام المتهم بجبر الضرر قبل احالة القضية إلى المحكمة يتم تخفيض العقوبة بموجب الأسباب المخففه القانونية إلى النصف وهي سنة ونصف عملاً باحكام المادة 177/1 من قانون العقوبات وهذا لا يتعارض ولا يتناقض مع حكم الفقرتين 4،3 من المادة 99 من قانون العقوبات (وليس المادة 100 من نفس القانون) التي اشارت إلى ان منح المتهم للاسباب المخففه التقديرية ان توافرت اسبابها لا يمنع ان تخفض العقوبة إلى نصف العقوبة المحكوم بها او إلى الحبس سنة على الأقل.
وحيث ان النيابة العامة لم تطعن بقرار محكمة الاستئناف فإن محكمتنا لا تملك ان تتعرض للحكم المطعون فيه من هذه الناحية وذلك عملاً بقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه.
منطوق الحكم
لهـــــــذه الأسبـــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه من حيث النتيجة وإعادة الأوراق لمصدرها.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/5/2010
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 07:26 مساء  الزوار: 3325    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ يَمْدَحُ العـروسَ إلا أهلها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved