||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634948
عدد الزيارات اليوم : 6407
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 110 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/2/28

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزائي رقم 110/99
المبادئ القانونية
لا يجوز أن تبنى الأحكام على مجرد الظن والتخمين، ولا يمكن اعتبار المتهم مسؤولا عن جريمة اختلاس التيار الكهربائي خلافا للمادة 285 عقوبات لسنة 36 لمجرد ان اشتراك البلدية باسمه في الوقت الذي يقيم في المنزل أناس آخرون، وفي الوقت الذي لم تستطع المحكمة أن تحدد من هو الذي قام بعملية الإختلاس، ولإنكار المتهم التهمة المنسوبة إليه في كل مراحل التحقيق، وتكون المحكمة المركزية لذلك قد أخطأت في إدانته عن هذه التهمة.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ محمد صبح وعدنان الزين. وسكرتارية: عرفات العبسي.
المستأنف: ع.ع.ز وكيلاه المحاميان / ماهر فارس وناجي السعدي المستأنف ضده: الاستاذ/ النائب العام
الحكم المستأنف : هو القرار الصادر من لدن المحكمة المركزية بخانيونس بتاريخ 29/11/99 في القضية الجزائية رقم 151/98 والقاضي بادانة المستأنف وعقوبة الحبس مع ايقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات ..
تاريخ تقديمه: 8/12/1999 جلسة يوم: الاثنين 28/2/2000 الحضور: حضر المستأنف بالذات ووكيله المحامي / ماهر فارس . وحضر الاستاذ/ فهمي النجار وكيل النيابة . = = = = = = =
// القرار //
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا .
وحيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الحكم المستأنف صادر عن محكمة مركزية خان يونس القاضي بادانة المتهم زياد عثمان سعدي عاشور بتهمة اختلاس التيار الكهربائي خلافا للمادة 285/1 عقوبات لكفاية الادلى والحكم بحبسه مدة اربعة شهور وامرت بوقف تنفيذ الحبس لمدة ثلاث سنوات وذلك في جلسة 29/11/99 .
وحيث ان ما قضت به محكمة اول درجة لم يلق قبولا لدى المستأنف فبادر الى استئنافه بتقرير استئناف مرفق بالاوراق ضمنه اسانيده القانونية .
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة وقد استمعت الى مرافعة الطرفين واطلعت على الاوراق وخلصت الى انه وان وقع بالفعل اختلاس للتيار الكهربائي الا انه لم يثبت امام محكمة اول درجة من هو الذي قام بارتكاب الفعل فالمستأنف لا يسكن في المنزل وانما يقيم به اخرون ولا يمكن اعتبار انه مسؤول عن الواقعة باعتبار ان اشتراك البلدية باسمه فطالما ان هناك اشخاص اخرون يقيمون في نفس المنزل وينتفعون من التيار الكهرابائي فان محكمة اول درجة ومن خلال البينة التي طرحت عليها لا يمكنها ان تحدد جزما وتعين من هو الذي قام باختلاس التيار الكهربائي لانه لا يجوز ان تبني الاحكام على مجرد الظن والتخمين .
وحيث انه ولما كان المستأنف انكر ارتكابه للواقعة في كل مراحل التحقيق وانه لم يقم بتسديد قيمة الغرامة بنفسه وانما قام بتسديدها غيره دون ان يثبت من الاوراق ان له علاقة بها وبذلك تكون الادلة التي ساقتها النيابة العامة ضد المتهم قاصرة عن حد الكفاية ويكون استنتاج المحكمة المركزية في غير محله مما يستوجب الغاء الحكم المستأنف وبراءة المستأنف من التهمة المسندة اليه .
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بفسخ الحكم المستأنف وبراءة المستأنف من التهمة المسندة اليه
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 28/2/2000 م .
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(عدنان الزين) (محمد صبح) (جميل العشي

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 07:17 مساء  الزوار: 1003    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَـَالَ أوسْكَـار وَايلـْد: جَمالُ الرُّوحِ هوَ الشَّيء الوَحيدُ الـَّذي لا يَستطيعُ الزَّمنُ أَنْ يَنالَ مِنْهُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved