|| |
|
||||
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2005م بإضافة وزيرة شؤون المرأة إلى عضوية لجنة القدس الوزارية ال
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2005م بإضافة وزيرة شؤون المرأة إلى عضوية لجنة القدس الوزارية الدائمة
مادة (2) صدر في مدينة غزة بتاريخ: 10/5/2005 ميلادية. الموافق: 26/ربيع أول/1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 06:38 مساء الزوار: 843 التعليقات: 0
|